Usul16

Hadith record

tahdhib-8474

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٢٩٠ / ٤vol. 7 · pages 67-68
tahdhib-8474

عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام. والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.

الهوامش · 3

[٢٨٨]الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 67

[٢٩٠]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 67

[١](١)ص 67

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 67

View original source