Usul16

Hadith record

tahdhib-8481

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٢٩٧ / ١١vol. 7 · pages 69-70
tahdhib-8481

الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

الهوامش · 2

[٢٩٥](٢٩٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 69

[٢٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 69

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 69

View original source