No. ٣٠٤ / ١٨vol. 7 · page 71
ابن محبوب عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
tahdhib-8488
تهذيب الأحكام
٦ ـ باب ابتياع الحيوان
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 71