No. ٨٥٤ / ٢٢vol. 1 · page 292
tahdhib-849وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي جعفر عليهالسلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلىاللهعليهوآله بالعمامة وعمم النبي صلىاللهعليهوآله وبعث الينا أبو عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
الهوامش · 1⌄
[٨٥٤]الكافي ج ١ ص ٤٠ وفيه (وبعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد الله عليهالسلام)ص 292