Show clickable narrator chain
في توجيه الميت قال : يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
الهوامش1
[٨٣٣](٨٣٣) الكافي ج ١ ص ٣٥.ص 285
تهذيب الأحكام
في توجيه الميت قال : يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
[٨٣٣](٨٣٣) الكافي ج ١ ص ٣٥.ص 285
سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.
[٨٣٤]الكافي ج ١ ص ٣٥ الفقيه ج ١ ص ٧٩ مرسلا.ص 285
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك ادا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة.
[١]نسخة في بعض الاصول (فحفر).ص 286
[٨٣٥](٨٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٥ الفقيه ج ١ ص ١٢٣.ص 286
إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.
[٨٣٦]الكافي ج ١ ص ٣٤.ص 286
مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له : يابن أخي ان لك عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال نعم قلت : قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فشهد بذلك فقلت : وقل (وان محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له : قل (اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده) فشهد بذلك فقلت له : انك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين ثم سميت له الائمة عليهمالسلام واحدا بعد واحد فاقر بذلك وذكرانه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك ايتها المرأة؟ فقالت والله لقد اصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمهالله وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت : وما تلك الرؤيا؟ قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا؟ قال : نعم فقلت له أكنت ميتا؟ فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك.
[١]نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (رجلا رجلا).ص 287
[٨٣٧](٨٣٧) (٨٣٨) الكافي ج ١ ص ٣٤.ص 287
كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له : جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليهالسلام فقال لنا أبو جعفر انظروني حتى أرجع اليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إنى لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد ادركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال هو والله ما انتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.
إذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبو جعفر عليهالسلام : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل لابي عبد الله عليهالسلام بماذا كان ينفعه؟ قال : يلقنه ما أنتم عليه.
[٨٣٩](٨٣٩) (٨٤٠) الكافي ج ١ ص ٣٤ واخرج ذيل الاول في الفقيه ج ١ ص ٨٠.ص 288
كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له : قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات ورب الارضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) فإذا قالها المريض قال له : اذهب وليس عليك بأس.
ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر عليهالسلام جالس في ناحية فكان إذا ادنى منه انسان قال لا تسمه فانه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسه على هذه الحال اعان عليه ، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال : لنا أن نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه.
حضرت موت اسماعيل وأبو عبد الله عليهالسلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن ، اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
لما قبض أبو جعفر عليهالسلام أمر أبو عبد الله عليهالسلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليهالسلام ، ثم أمر أبو الحسن موسى عليهالسلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليهالسلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ماكان. (٣٧ التهذيب ج ١)
[٨٤٣](٨٤٣) الكافي ج ١ ص ٦٩ الفقيه ج ١ ص ٩٧ مرسلا.ص 289
ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.
[٨٤٤](٨٤٤) الكافي ج ١ ص ٣٩ الفقيه ج ١ ص ٨٦.ص 290
السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث اكثره ، وقال ان جبرئيل عليهالسلام نزل على رسول الله صلىاللهعليهوآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهمالسلام.
[٨٤٥]الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 290
اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
القصد من ذلك أربعة مثاقيل.
القصد من الكافور اربعة مثاقيل.
قال : اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
سألته عما يكفن به الميت؟ قال : ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليهالسلام في ثلاثة اثواب.
الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.
[٨٤٦](٨٤٦) (٨٤٧) (٨٤٨) ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 291
إذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه.
[٨٥٢](٨٥٢) الفقيه ج ١ ص ٨٩.ص 292
كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.
[١]بمنة : بالضم بردة من برود اليمن ، وعبرى بلد باليمن وظفار حصن بها.ص 292
[٨٥٣]الكافي ج ١ ص ٤٠ الفقيه ج ١ ص ٨٣ بتفاوت.ص 292
قلت : لابي جعفر عليهالسلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلىاللهعليهوآله بالعمامة وعمم النبي صلىاللهعليهوآله وبعث الينا أبو عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
[٨٥٤]الكافي ج ١ ص ٤٠ وفيه (وبعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد الله عليهالسلام)ص 292
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ايكفن فيها؟ قال : احب ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال : لا بأس به والقميص احب إلي.
الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.
[٨٥٦](٨٥٦) (٨٥٧) الكافي ج ١ ص ٤٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٣.ص 293
كتب ابي في وصيته اني اكفنه بثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتت هذا؟ فقال اخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة اثواب أو خمسة فلا تفعل قال : وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه. وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط ان شاء الله تعالى : ثم قال أيده الله تعالى : (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد منهما قدر عظم الذراع فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف ، فان لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر ، فان لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فان لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الانسان في تركه للاضطرار).
[٨٥٨]الكافي ج ١ ص ٤١.ص 293
ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال : عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخلاف.
[٨٥٩](٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 294
انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب : يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة افضل وبه جائت الرواية.
يجعل بدلها عود الرمان.
لا يجمر الكفن.
[٨٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ٤١.ص 294
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
[٨٦٣](٨٦٣) (٨٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ٤١.ص 295
ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله ، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة. فهذا محمول على ضرب من التقية لانه مذهب كثير من العامة ، ويزيد ما ذكرنا بيانا.
[٨٦٥]الاستبصار ج ١ ص ٢١٠.ص 295
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
[٨٦٦](٨٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩.ص 295
لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
ان الحسن بن علي عليهالسلام كفن اسامة بن زيد ببرد حبرة ، وان عليا عليهالسلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.
[٨٦٨](٨٦٨) الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 296
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين ، قلت له وكيف صلي عليه؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون ، ثم دخل علي عليهالسلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من الانصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي انشدكم الله ان تقطعوا حقنا فقال له علي عليهالسلام ادخل فدخل معهما ، فسألته اين وضع السرير؟ فقال : عند رجل القبر وسل سلا ، قال وقال ان الحسن بن علي عليهالسلام كفن اسامة بن زيد في برد حبرة وان عليا عليهالسلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة.
الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.
[٨٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 296
سئلت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة.
[٨٧٢](٨٧٢) الكافي ج ١ ص ٣٥ الفقيه ج ١ ص ١٢٣.ص 298
سألت : أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما ، ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ، ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت اولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث غسلات ، ثم رده إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلقدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ، ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ، ثم اذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا فان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل اظفاره ، وكذلك غسل المرأة.
[٨٧٣]الكافي ج ١ ص ٣٩.ص 298
[١]الحرض : بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما الاشنان أو القلى تغسل به الايدي الاكل.ص 299
[٢]استذفر بالامر اشتد عزمه عليه.ص 299
إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الايمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.
[٨٧٤](٨٧٤) الكافي ج ١ ص ٣٩.ص 299
سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات ، قلت لجسده كله؟ قال : نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته ، وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حتى يغسله.
[١]نسخة في جميع الاصول (حين).ص 300
[٨٧٥](٨٧٦) الكافي ج ١ ص ٣٩ص 300
قال : أبو عبد الله عليهالسلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن ، وقال عليهالسلام ان أبي كتب في وصيته أن اكفنه في ثلاثة اثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا؟ قال : مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الارض من أجل انه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الارض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر بالماء حسن.
إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضعجعه على جانبه الايمن فافعل به مثل ذلك ، ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الاولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر كما فعلت أول مرة ، ثم اغسل يدك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الاولتين. ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله ، فيدل على ذلك
[٨٧٧](٨٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩.ص 301
سألت : أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميت قال : يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء.
[٨٧٨](٨٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦.ص 302
أخبرني أبو عبد الله عليهالسلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.
[٨٧٩](٨٨٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٧.ص 302
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى ، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.
في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[٨٨١](٨٨١) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥ بسند آخر.ص 303
أمرني أبو عبد الله عليهالسلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم غسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر.
[٨٨٢](٨٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٧.ص 303
أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب يا بني ثم قال : انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب ابي ولست اعدو قوله ، ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا ، تمام الحديث. وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت.
أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير). فقد مضى ذكره. ثم قال : (ثم اعتزل ناحيه فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الاكفان التي كان أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها. ثم يضع اللفافة الاخرى عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الازار وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه ، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن ، ويعمد إلى الكافور الذي اعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه عزوجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه على باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى الارض بهما في سجوده ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لانها من مساجده فان فضل من الكافور شئ كشف قميصه عن صدره والقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن ويضع احديهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الاخرى من جانبه الايسر ما بين القميص والازار).
[٨٨٤]الكافي ج ١ ص ٤٥.ص 303
سألت أبا جعفر عليهالسلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلى فقلت كيف أصنع؟ فقال انزع ازراره.
قلت له : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال : إقطع ازراره ، قلت وكمه؟ قال : لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار.
انه سئل عن غسل الميت قال : تبدأ فتطرح على سوأته خرقه ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدا فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا باس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ، ثم تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر
[١]نسخة في الجميع (بجزء).ص 305
في تحنيط الميت وتكفينه قال : إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.
[٣]نسخة (بعد).ص 306
[٤]نسخة في بعض المخطوطات والمطبوعة (مساجده) وفي الوافي (مفاصله).ص 306
[٨٨٨](٨٨٨) الكافي ج ١ ص ٤٠.ص 306
إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.
[٨٨٩](٨٨٩) (٨٩٠) الكافي ج ١ ص ٤٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.ص 307
إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال : الحنوط للرجل والمرأة سواء ، وقال : وأكره أن يتبع بمجمرة.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.
[٨٩١](٨٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.ص 307
يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين ، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة. ولا ينافي هذا ما رواه
[١]اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنجر وموضع القلادة والجمع لبات كخبة وحبات.ص 308
قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا. لان الوجه في الرواية الاولى من قوله في فمه أن يحمل على انه على فيه لانه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم.
[٨٩٣](٨٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.ص 308
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام كيف اصنع بالكفن؟ قال : تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه ، قلت فالازار؟ قال : انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه.
[٢]نسخة في الجميع (وجهه).ص 308
[٨٩٤](٨٩٥) الكافي ج ١ ص ٤١.ص 308
في العمامة للميت قال : حنكه.
تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع ثيابه قال وقال الرجل : لقيت أبا عبد الله عليهالسلام بعد فسألته عنه فقال : نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.
[٨٩٦]الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 308
ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
[٨٩٧](٨٩٧) الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 309
حضرت موت اسماعيل عليهالسلام وأبو عبد الله عليهالسلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام إني اغسل الموتى قال : أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال : إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي ، قلت وكيف أصنع؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.
[٨٩٩]الكافي ج ١ ص ٤٠.ص 309
يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وازار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الايسر على جانبها الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع اكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه ، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه ، واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل ، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الاغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل ايضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت ، فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل عليه هو ومن اتبعه من اخوانه قبل دفنه ، وسأبين الصلاة على الاموات في أبواب الصلوات ان شاء الله تعالى). فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الاموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.
[٩٠٠](٩٠٠) الكافي ج ١ ص ٤١.ص 310
سمعت النبي صلىاللهعليهوآله يقول : إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.
إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.
[٩٠٢](٩٠٢) الكافي ج ١ ص ٤٦ وليس فيه (ولا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج ١ ص ١٠٠ بسند آخر.ص 311
مشى النبي صلىاللهعليهوآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.
[٩٠٣](٩٠٤) الكافي ج ١ ص ٤٧.ص 311
من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال : ان كان مخالفا فلا تمش أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب.
[٩٠٥](٩٠٥) (٩٠٦) الكافي ج ١ ص ٤٧ بسند آخر في الاول وزيادة في الثاني.ص 312
مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه ألا تركب يا رسول الله؟ فقال : اني لاكره أن أركب والملائكة يمشون.
إذا اتيت باخيك إلى القبر فلا تفدحه ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالارض وتحسر عن وجهه ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
[١]لا تفدحه : أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، هو من الامر الفادح وهو الذي يثقل ويبهض.ص 312
ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره.
سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليهالسلام قال : إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة اذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به ، فإذا ادخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالارض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.
لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة.
لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده.
[٩١١](٩١١) الاستبصار ج ١ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 313
رأيت أبا الحسن عليهالسلام دخل القبر ولم يحل ازراره.
[٩١٢](٩١٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١٣.ص 314
لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.
[٩١٣]الكافي ج ١ ص ٥٢.ص 314
انه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا.
[٩١٤]الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 314
إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد صلىاللهعليهوآله ) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له ما استطعت ، قال وكان علي بن الحسين عليهالسلام إذا دخل القبر قال : (اللهم جاف الارض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا).
[٩١٥](٩١٥) (٩١٦) الكافي ج ١ ص ٥٣ وفي الثاني (ويرفع قبره).ص 315
سألت أحدهما عليهالسلام عن الميت فقال : يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض الا قدر أربع اصابع مفرجات ويربع قبره.
من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين.
[٩١٧](٩١٧) (٩١٨) الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 316
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين.
لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب.
إذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه ، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به) فإذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فإذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين).
[٩٢٠]الكافي ج ١ ص ٥٤.ص 316
يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره.
[٩٢١](٩٢١) الكافي ج ١ ص ٥٤.ص 317
سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالارض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
[٩٢٢]الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 317
إذا أردت أن تدفن الميت فليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن خده الايمن حتى يفضي به إلى الارض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك ، اسمع وافهم) واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.
[٩٢٣]الكافي ج ١ ص ٥٤.ص 317
إذا سللت الميت فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك).
[٩٢٤](٩٢٤) الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 318
رأيت أبا الحسن عليهالسلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.
إذا حثوت التراب على الميت فقل : (إيمانا بك وتصديقا بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلىاللهعليهوآله ) قال وقال أمير المؤمنين عليهالسلام سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.
[٩٢٦](٩٢٦) (٩٢٧) الكافي ج ١ ص ٥٤.ص 319
كنت مع أبي جعفر عليهالسلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليهالسلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال : (اللهم جاف الارض عن جنبيه وأصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) ثم مضى.
مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ولد فحضر أبو عبد الله عليهالسلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليهالسلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يابن رسول الله تنهانا عن هذا واحده؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الارحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه.
[٩٢٨]الكافي ج ١ ص ٥٥.ص 319
الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يدفن ابنه؟ فقال : لا يدفنه في التراب قال قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال : نعم لا بأس.
[٩٣٠](٩٣٠) الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 320
السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.
يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.
[٩٣٢](٩٣٣) الكافي ج ١ ص ٥٥.ص 320
قال لي أبي ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم ، قال فأدخلت عليه اناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري اربع اصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته ، ولم ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم؟ قال : يا بني اردت ان لا تنازع.
امرني أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ، وذكر ان الرش بالماء حسن ، وقال توضأ إذا ادخلت الميت القبر.
حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ما على اهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت : كيف
[٢]نسخة في المطبوعة (الزراري).ص 321
[٩٣٥](٩٣٥) الكافي ج ١ ص ٥٥ الفقيه ج ١ ص ١٠٩.ص 321
حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول مثل ذلك.
[٩٣٦](٩٣٦) الكافي ج ١ ص ٥٥ الفقيه ج ١ ص ١٠٩.ص 322
لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.
[٩٣٧]الكافي ج ١ ص ٤١.ص 322
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يسخن الماء للميت.
[٩٣٨]الفقيه ج ١ ص ٨٦.ص 322
لا يقرب الميت ماءا حميما. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من اظفاره وان سقط من ذلك شئ جعل معه في اكفانه). يدل عليه
لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
[٩٤٠](٩٤٠) (٩٤١) (٩٤٢) ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 323
يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال : لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتوفى أتقلم اظافيره أو ينتف ابطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال : لا.
[٩٤٣]الفقيه ج ١ ص ٩٢.ص 323
سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
[٩٤٤](٩٤٥) (٩٤٦) الكافي ج ١ ص ٤١.ص 324
يكفن الرجل في ثلاث اثواب والمرأة ادا كانت عظيمة في خمسة ، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم تكفن المرأة؟ قال : تكفن في خمسة اثواب احدها الخمار.
المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها ادخلت إلى السرة في الاديم أو مثل الاديم ثم تكفن من بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن.
[٩٤٧]الفقيه ج ٩٣.ص 324
[١]في نسخ الفقيه والوافي (الادم) وهو جمع أديم والمراد به الجلد.ص 325
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها.
[٩٤٨](٩٤٨) (٩٤٩) الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 325
الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا ادخل الميت القبر ان كان رجلا يسل سلاو ، المرأة تؤخذ عرضا فانه أستر.
يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن اسناده وجملته ما ذكره من أن آدم عليهالسلام لما اهبطه الله تعالى من جنة المأوى إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فانزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي صلىاللهعليهوآله وفعله فصارت سنة متبعة.
وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق الله منها آدم عليهالسلام فلاجل ذلك نسمى النخلة عمة الانسان. وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير.
يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والاخرى في اليسار قال وقال : الجريدتان تنفع المؤمن والكافر.
[٩٥٤](٩٥٤) الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٨٩ ذيل حديث.ص 327
قيل لابي عبد الله عليهالسلام لاي شئ يكون مع الميت الجريدة؟ قال : انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.
[٩٥٥]الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٨٨.ص 327
قلت له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال : ادخلها حيث ما أمكن.
[٩٥٦]الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 327
فان وضعت في القبر فقد اجزأه.
سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : لا باس.
[٩٥٨](٩٥٨) الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٨٨.ص 328
إذا سقط لستة اشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليهالسلام ولد وهو ابن ستة أشهر.
إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل ، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليهالسلام ولد وهو ابن ستة اشهر. فتخصيصه عليهالسلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على انه إذا كان أقل من ذلك فانه لا يجب غسله ، ويدل على هذا المعنى.
[١]نسخة بهامش المطبوعة (محمد بن احمد).ص 328
كتبت إلى أبى جعفر عليهالسلام اسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه.
[٩٦١](٩٦١) (٩٦٢) الكافي ج ١ ص ٥٧ وفي الثاني بادنى تفاوت.ص 329
سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال : ان عبد الرحمن بن الحسن عليهالسلام مات بالابواء مع الحسين عليهالسلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك كان في كتاب علي عليهالسلام.
سألته عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب.
[٩٦٤]الكافي ج ١ ص ٢٦٦.ص 329
سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقرب طيبا.
[٩٦٠](٩٦٠) الكافي ج ١ ص ٢٦٦ بتفاوت فيه.ص 330
خرج لحسين ابن علي عليهالسلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليهالسلام يقال له عبد الرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.
اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فان كان به رمق غسل وإلا فلا.
[٩٦٧]الاستبصار ج ١ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 330
ان عليا عليهالسلام لم يغسل عمار ابن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن : قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط عنه على كل حال ، يدل على ذلك.
[٩٦٨](٩٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الفقيه ج ١ ص ٩٦ مرسلا.ص 331
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ان رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد.
[٩٦٩]الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٧.ص 331
قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ، ثم قال دفن رسول الله صلىاللهعليهوآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها وزاده النبي صلىاللهعليهوآله بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.
[٩٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ واخرج صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 331
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.
[٩٧١]الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٧.ص 331
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
[٩٧٢](٩٧٢) (٩٧٣) الكافي ج ١ ص ٨؟ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٧.ص 332
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط ، ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل. فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير ، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى.
[٩٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٢١٥.ص 332
المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه.
[٩٧٦](٩٧٦) الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 333
ان قوما اتو رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال : يمموه.
[١]نسخة في الجميع (نصر).ص 333
[٢]نسخة في الجميع (الرقى).ص 333
قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
[٩٧٨](٩٧٨) (٩٧٩) الكافي ج ١ ص ٥٩ الفقيه ج ١ ص ٩٦ بتفاوت في الاول.ص 334
وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب : يدفن معها.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.
انه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.
[٩٨٢]الكافي ج ١ ص ٤٤ ذيل حدث طويل الفقيه ج ١ ص ٩٥.ص 335
سألته عن الرجل يأكله السبع والطير ويبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.
[٩٨٣](٩٨٣) الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٦ بدون الذيل.ص 336
إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.
[٩٨٤]الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 336
إذا وسط الرجل بنصفين صلي على الذي فيه القلب.
[٩٨٥](٩٨٥) الكافي ج ١ ص ٥٨ الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٤ بزيادة فيه.ص 337
ان عليا عليهالسلام وجد قطعا من ميت فجمعها ثم صلى عليها ثم دفنت.
[٩٨٦](٩٨٧) الفقيه ج ١ ص ١٠٤ واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 337
إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل بن عبد الخالق بن
[٩٨٨]الكافي ج ١ ص ٥٧.ص 337
انه كان يقول : الغريق يغسل.
[٩٨٩](٩٨٩) (٩٩٠) (٩٩١)ص 338
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغريق أيغسل؟ قال : نعم يغسل ويستبرأ قلت وكيف يستبرأ؟ قال : يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن إلا ان يتغير قبل فيغسل ويدفن ، وكذلك صاحب الصاعقة فانه ربما ظن انه قد مات ولم يمت.
أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي ابراهيم عليهالسلام فقال : مبتدئا من غير ان اسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له : جعلت فداك كانك تخبرني قد دفن الناس كثير احياء؟ فقال : نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء ما ماتوا الا في قبورهم.
في المصعوق والغريق قال : ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.
[٩٩٢]الكافي ج ١ ص ٥٧.ص 338
انه قال : في الرجل يموت مع القوم في البحر قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء.
[٩٩٥]الاستبصار ج ١ ص ٢١٥ الفقيه ج ١ ص ٩٦.ص 339
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.
[٩٩٦](٩٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٦ مرسلا مقطوعا.ص 340
انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ، قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
[٩٩٧]الكافي ج ١ ص ٤٤ ما عد السؤال الاخير الفقيه ج ١ ص ٩٥ في روايات متفرقة.ص 340
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين.
[٩٩٨](٩٩٨) الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٤.ص 341
روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت اقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها ، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره في الكتاب
[١]قال السيد جمال ابن طاووس قدسسره (ما في التهذيب من لفظة (اقل) وهم) كذا وجد بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد ، كذا في هامش نسخة د.ص 341
إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليهالسلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.
[١٠٠١](١٠٠١) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٤.ص 342
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.
[١٠٠٢]الاستبصار ج ١ ص؟ ٢ الكافي ج ١ ص ٤٤ ذيل حديث الفقيه ج ١ ص ٩٥.ص 342
في الرجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه فيها إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل. فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه.
[١٠٠٣](١٠٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٤٤ صدر حديث في الاخير.ص 343
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال : يشق عن الولد.
سألت العبد الصالح عليهالسلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال : يشق بطنها ويخرج ولدها.
[١٠٠٥]الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 343
سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم.
[١٠٠٦](١٠٠٦) (١٠٠٧)ص 344
وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء. ابواب الزيادات في ابواب كتاب الطهارة
[١٠٠٨]الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 344