Usul16

Hadith record

tahdhib-8493

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣٠٩ / ٢٣vol. 7 · page 72
tahdhib-8493

عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها ، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ، قلت : فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال : ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.

الهوامش · 1

[٣٠٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 72

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 72

View original source