Usul16

Hadith record

tahdhib-8494

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣١٠ / ٢٤vol. 7 · pages 72-73
tahdhib-8494

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال

Show clickable narrator chain

له : انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد ، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.

الهوامش · 2

[٣٠٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ (ابن ابي عمير عن ابي حبيبص 72

[٣١٠]الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٠ص 72

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 72

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣١٠ / ٢٤ — Usul16