Usul16

Hadith record

tahdhib-8508

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣٢٤ / ٣٨vol. 7 · page 76
tahdhib-8508

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 76

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٢٤ / ٣٨ — Usul16