Usul16

Hadith record

tahdhib-8516

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣٣٢ / ٤٦vol. 7 · page 78
tahdhib-8516
أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 78

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 332 / 46 — Usul16