No. ٣٣٢ / ٤٦vol. 7 · page 78
tahdhib-8516أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.