Usul16

Hadith record

tahdhib-8516

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣٣٢ / ٤٦vol. 7 · page 78
tahdhib-8516

أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 78

View original source