عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن : الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك ـ في الاخبار التي قد مناها ـ أبو عبد الله عليهالسلام منها حديث الحلبي وان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليهالسلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
الهوامش · 1⌄
[٣٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ص 88