أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
تهذيب الأحكام
أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال : لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
[٣٥٨](٣٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 84
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال. بتفاوت
[٣٥٩](٣٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ وفيه من الحديث الاول صدره.ص 84
[٣٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 84
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال :
سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
[٣٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرينص 85
[٣٦٢](٣٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 85
عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع السنين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله احل ذلك فتظلموا فقال عليهالسلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
[٣٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ص 85
[٣٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص (٣٧٨)ص 85
أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال : لا بأس قال : فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلىاللهعليهوآله في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في النخل فقال أبو جعفر عليهالسلام : خرج رسول اللله صلىاللهعليهوآله فسمع ضوضاء فقال : ماهذا؟ فقيل : تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلىاللهعليهوآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.
[٣٦٧](٣٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ص 86
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع النخل سنين قال : لا بأس به قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كان ابي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة
[٣٦٦](٣٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 86
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع نخلا قد أبرهفثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
[١](١)ص 87
محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.
[٣٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.
[٣٧٠](٣٧١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87
[٣٧٢](٣٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 87
الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل فقال : كان ابي عليهالسلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى ، قال يعقوب : وسألته عن أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعموان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
[١]الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافيص 88
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن : الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك ـ في الاخبار التي قد مناها ـ أبو عبد الله عليهالسلام منها حديث الحلبي وان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليهالسلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
[٣٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ص 88
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.
[٣٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ص 88
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس.
عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
[٣٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 89
الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.
[٣٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ص 89
[٣٧٨](٣٧٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ص 89
محمد بن الحسن قال :
كتبت إليه عليهالسلام في رجل باع بستانا فيه شجرو كرم فأستثني شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليهالسلام : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله.
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض سقاه وقام عليه.
عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال : لا بأس.
عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلح التمر بالرطب ، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
[٣٨٢]الكافي ج ١ ص (٤١٥) (٣٨٤) (٣٨٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ص 90
عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب. (٣٨٦) ٢
عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.
عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو اكثر من ذلك أو أقل.
عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.
عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما : لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك.
[٣٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ج ٣ ص ١٤٢ص 91
[٣٨٧](٣٨٧) الاستبصار ج ٣ ص ٨٨ص 91
عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلىاللهعليهوآله إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبد الله عليهالسلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.
[٣٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨٩ص 91
[٣٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٩٢ص 91
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال :
إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.
[٣٩١](٣٩١) الاستبصار ج ٣ ص (٨٩) (٣٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ص 92
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على ما يحمله معه ، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ، وقد بينا ذلك ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال : لا بأس.
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.