Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧ ـ باب بيع الثمار

No. ٣٥٨ / ١vol. 7 · page 84
tahdhib-8542

أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.

No. ٣٥٩ / ٢vol. 7 · page 84
tahdhib-8543

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.

No. ٣٦٠ / ٣vol. 7 · page 84
tahdhib-8544

أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال : لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

الهوامش · 1

[٣٥٨](٣٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 84

No. ٣٦١ / ٤vol. 7 · page 84
tahdhib-8545

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال. بتفاوت

الهوامش · 2

[٣٥٩](٣٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ وفيه من الحديث الاول صدره.ص 84

[٣٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 84

No. ٣٦٢ / ٥vol. 7 · page 85
tahdhib-8546

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.

No. ٣٦٣ / ٦vol. 7 · page 85
tahdhib-8547

عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

No. ٣٦٤ / ٧vol. 7 · page 85
tahdhib-8548

عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

الهوامش · 2

[٣٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرينص 85

[٣٦٢](٣٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 85

No. ٣٦٥ / ٨vol. 7 · pages 85-86
tahdhib-8549

عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع السنين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله احل ذلك فتظلموا فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

الهوامش · 2

[٣٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ص 85

[٣٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص (٣٧٨)ص 85

No. ٣٦٦ / ٩vol. 7 · page 86
tahdhib-8550

أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال : لا بأس قال : فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه‌السلام : خرج رسول اللله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال : ماهذا؟ فقيل : تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

No. ٣٦٧ / ١٠vol. 7 · page 86
tahdhib-8551

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.

الهوامش · 1

[٣٦٧](٣٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ص 86

No. ٣٦٨ / ١١vol. 7 · page 86
tahdhib-8552

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع النخل سنين قال : لا بأس به قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كان ابي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة

الهوامش · 1

[٣٦٦](٣٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 86

No. ٣٦٩ / ١٢vol. 7 · page 87
tahdhib-8553

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

No. ٣٧٠ / ١٣vol. 7 · page 87
tahdhib-8554

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من باع نخلا قد أبرهفثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

الهوامش · 1

[١](١)ص 87

No. ٣٧١ / ١٤vol. 7 · page 87
tahdhib-8555

محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.

الهوامش · 1

[٣٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87

No. ٣٧٢ / ١٥vol. 7 · page 87
tahdhib-8556

الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.

الهوامش · 2

[٣٧٠](٣٧١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87

[٣٧٢](٣٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 87

No. ٣٧٣ / ١٦vol. 7 · pages 87-88
tahdhib-8557

الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل فقال : كان ابي عليه‌السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى ، قال يعقوب : وسألته عن أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

No. ٣٧٤ / ١٧vol. 7 · page 88
tahdhib-8558

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعموان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

الهوامش · 1

[١]الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافيص 88

No. ٣٧٥ / ١٨vol. 7 · page 88
tahdhib-8559

عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن : الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك ـ في الاخبار التي قد مناها ـ أبو عبد الله عليه‌السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليه‌السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 1

[٣٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ص 88

No. ٣٧٦ / ١٩vol. 7 · pages 88-89
tahdhib-8560

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.

الهوامش · 1

[٣٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ص 88

No. ٣٧٧ / ٢٠vol. 7 · page 89
tahdhib-8561

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس.

No. ٣٧٨ / ٢١vol. 7 · page 89
tahdhib-8562

عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته.

No. ٣٧٩ / ٢٢vol. 7 · page 89
tahdhib-8563

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

الهوامش · 1

[٣٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 89

No. ٣٨٠ / ٢٣vol. 7 · page 89
tahdhib-8564

الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.

الهوامش · 2

[٣٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ص 89

[٣٧٨](٣٧٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ص 89

No. ٣٨١ / ٢٤vol. 7 · page 90
tahdhib-8565

محمد بن الحسن قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه عليه‌السلام في رجل باع بستانا فيه شجرو كرم فأستثني شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه‌السلام : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله.

No. ٣٨٢ / ٢٥vol. 7 · page 90
tahdhib-8566

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض سقاه وقام عليه.

No. ٣٨٣ / ٢٦vol. 7 · page 90
tahdhib-8567

عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال : لا بأس.

No. ٣٨٤ / ٢٧vol. 7 · page 90
tahdhib-8568

عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح التمر بالرطب ، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.

الهوامش · 1

[٣٨٢]الكافي ج ١ ص (٤١٥) (٣٨٤) (٣٨٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ص 90

No. ٣٨٥ / ٢٨vol. 7 · page 90
tahdhib-8569

عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب. (٣٨٦) ٢

tahdhib-8570

عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.

No. ٣٨٧ / ٣٠vol. 7 · page 91
tahdhib-8571

عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو اكثر من ذلك أو أقل.

No. ٣٨٨ / ٣١vol. 7 · page 91
tahdhib-8572

عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.

No. ٣٨٩ / ٣٢vol. 7 · page 91
tahdhib-8573

عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما : لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك.

الهوامش · 2

[٣٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ج ٣ ص ١٤٢ص 91

[٣٨٧](٣٨٧) الاستبصار ج ٣ ص ٨٨ص 91

No. ٣٩٠ / ٣٣vol. 7 · pages 91-92
tahdhib-8574

عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبد الله عليه‌السلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.

الهوامش · 2

[٣٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨٩ص 91

[٣٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٩٢ص 91

No. ٣٩١ / ٣٤vol. 7 · page 92
tahdhib-8575

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.

الهوامش · 1

[٣٩١](٣٩١) الاستبصار ج ٣ ص (٨٩) (٣٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ص 92

No. ٣٩٢ / ٣٥vol. 7 · pages 92-93
tahdhib-8576

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على ما يحمله معه ، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ، وقد بينا ذلك ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

No. ٣٩٣ / ٣٦vol. 7 · page 93
tahdhib-8577

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال : لا بأس.

No. ٣٩٤ / ٣٧vol. 7 · page 93
tahdhib-8578

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.