Usul16

Hadith record

tahdhib-8563

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب بيع الثمار

No. ٣٧٩ / ٢٢vol. 7 · page 89
tahdhib-8563

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

الهوامش · 1

[٣٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 89

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 89

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٧٩ / ٢٢ — Usul16