Usul16

Hadith record

tahdhib-8575

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب بيع الثمار

No. ٣٩١ / ٣٤vol. 7 · page 92
tahdhib-8575
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.

الهوامش1

[٣٩١](٣٩١) الاستبصار ج ٣ ص (٨٩) (٣٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ص 92

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 92

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 391 / 34 — Usul16