Usul16

Hadith record

tahdhib-8583

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٣٩٩ / ٥vol. 7 · page 94
tahdhib-8583

عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يباع مختومانمن شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.

الهوامش · 1

[١](١) المختوم : هو الصاع (٣٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥ص 94

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 94

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٩٩ / ٥ — Usul16