Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٣٩٥ / ١vol. 7 · page 93
tahdhib-8579

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ماكان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.

الهوامش · 2

[٣٩٥](٣٩٦) الكافي ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بتفاوت فيهماص 93

[٣٩٣](٣٩٣) (٣٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ وقد سبق الثاني برقم ٢٣ص 93

No. ٣٩٦ / ٢vol. 7 · pages 93-94
tahdhib-8580

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا من الباب بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.

No. ٣٩٧ / ٣vol. 7 · page 94
tahdhib-8581

عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

No. ٣٩٨ / ٤vol. 7 · page 94
tahdhib-8582

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.

No. ٣٩٩ / ٥vol. 7 · page 94
tahdhib-8583

عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يباع مختومانمن شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.

الهوامش · 1

[١](١) المختوم : هو الصاع (٣٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥ص 94

No. ٤٠٠ / ٦vol. 7 · page 94
tahdhib-8584

صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.

الهوامش · 1

[٣٩٨]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ وفيه ذيل الحديثص 94

No. ٤٠١ / ٧vol. 7 · page 94
tahdhib-8585

عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.

الهوامش · 2

[٣٩٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيهص 94

[٤٠١]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بتفاوت فيهماص 94

No. ٤٠٢ / ٨vol. 7 · page 95
tahdhib-8586

عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.

No. ٤٠٣ / ٩vol. 7 · page 95
tahdhib-8587

عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.

No. ٤٠٤ / ١٠vol. 7 · page 95
tahdhib-8588

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.

الهوامش · 1

[٤٠٢](٤٠٢) (٤٠٤) (٤٠٥) ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ص 95

No. ٤٠٥ / ١١vol. 7 · page 95
tahdhib-8589

عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.

No. ٤٠٦ / ١٢vol. 7 · page 95
tahdhib-8590

عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.

No. ٤٠٧ / ١٣vol. 7 · page 95
tahdhib-8591

عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.

No. ٤٠٨ / ١٤vol. 7 · pages 95-96
tahdhib-8592

عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت ابا جعفر عليه‌السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.

الهوامش · 2

[٤٠٦]الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥ص 95

[٤٠٨]ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ص 95

No. ٤٠٩ / ١٥vol. 7 · page 96
tahdhib-8593

الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.

No. ٤١٠ / ١٦vol. 7 · page 96
tahdhib-8594

أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة.

No. ٤١١ / ١٧vol. 7 · page 96
tahdhib-8595

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا.

الهوامش · 1

[٤٠٩](٤٠٩) الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 96

No. ٤١٢ / ١٨vol. 7 · pages 96-97
tahdhib-8596

الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي بصير احب ان تسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير : ولم يكره؟ فقال : كان علي بى ابي طالب عليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه‌السلام يكره الحلال.

الهوامش · 1

[٤١٠](٤١١) (٤١٢) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 96

No. ٤١٣ / ١٩vol. 7 · page 97
tahdhib-8597

أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما.

No. ٤١٤ / ٢٠vol. 7 · page 97
tahdhib-8598

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ سمنا قال : لا يصلح.

No. ٤١٥ / ٢١vol. 7 · page 97
tahdhib-8599

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

الهوامش · 1

[٤١٣](٤١٣) الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 97

No. ٤١٦ / ٢٢vol. 7 · page 97
tahdhib-8600

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.

الهوامش · 1

[٤١٤](٤١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٧٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ صص 97

No. ٤١٧ / ٢٣vol. 7 · page 97
tahdhib-8601

الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل : قال : والرطب والتمر مثلا بمثل.

الهوامش · 1

[٤١٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 97

No. ٤١٨ / ٢٤vol. 7 · page 97
tahdhib-8602

عنه عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال :

Show clickable narrator chain

قلت وفيه (اجودهما) بدل (ادونهما)

No. ٤١٩ / ٢٥vol. 7 · page 98
tahdhib-8603

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار.

No. ٤٢٠ / ٢٦vol. 7 · page 98
tahdhib-8604

عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كان عنده دراهم فسولفليبعهن باثمانهن بما شاء من المتاع.

الهوامش · 1

[٢]الفسولة : من الفسل وهو الردي من كل شئ.ص 98

No. ٤٢١ / ٢٧vol. 7 · page 98
tahdhib-8605

عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.

No. ٤٢٢ / ٢٨vol. 7 · page 98
tahdhib-8606

عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

No. ٤٢٣ / ٢٩vol. 7 · page 98
tahdhib-8607

عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

No. ٤٢٤ / ٣٠vol. 7 · page 98
tahdhib-8608

عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال : لا بأس به يدا بيد.

الهوامش · 1

[٤٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ص 98

No. ٤٢٥ / ٣١vol. 7 · page 99
tahdhib-8609

عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.

No. ٤٢٦ / ٣٢vol. 7 · page 99
tahdhib-8610

عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

No. ٤٢٧ / ٣٣vol. 7 · page 99
tahdhib-8611

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.

No. ٤٢٨ / ٣٤vol. 7 · page 99
tahdhib-8612

عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

الهوامش · 1

[٤٢٦](٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99

No. ٤٢٩ / ٣٥vol. 7 · page 99
tahdhib-8613

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

الهوامش · 2

[٤٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ص 99

[٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99

No. ٤٣٠ / ٣٦vol. 7 · pages 99-100
tahdhib-8614

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.

الهوامش · 2

[٤٢٨]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99

[٤٣٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 99

No. ٤٣١ / ٣٧vol. 7 · page 100
tahdhib-8615

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسنالساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة.

الهوامش · 1

[١](١) (٢)ص 100

No. ٤٣٢ / ٣٨vol. 7 · page 100
tahdhib-8616

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.

No. ٤٣٣ / ٣٩vol. 7 · page 100
tahdhib-8617

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن[٢]عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.

No. ٤٣٤ / ٤٠vol. 7 · page 100
tahdhib-8618

عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.

الهوامش · 1

[٤٣٤](٤٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٣ص 100

No. ٤٣٥ / ٤١vol. 7 · pages 100-101
tahdhib-8619

عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن الرجل هل يحل له

Show clickable narrator chain

ان نسخة في الجميع (الحسين) (٤٣١) (٤٣٢) (٤٣٣) يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال : نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا ، لان تلك الاخبار كثيرة وهذه الاخبار اربعة ، منها الاصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل ، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فطحيا ، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه ، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله. وتحمتل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه‌السلام نسيئة صفة الدنانير ولايكون حالا للبيع ، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو اكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا ، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك ان شاء الله.

No. ٤٣٦ / ٤٢vol. 7 · pages 101-102
tahdhib-8620

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ان امرأة من اهلنا أوصت ان ندفع اليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت : اسلفني دنانير على أن اعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك فكتب عليه‌السلام الي : وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه اكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه‌السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه ، وليس فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه ، والذي يد على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٤٣٦](٤٣٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٥ص 101

No. ٤٣٧ / ٤٣vol. 7 · page 102
tahdhib-8621

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.

No. ٤٣٨ / ٤٤vol. 7 · page 102
tahdhib-8622

عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال

Show clickable narrator chain

له : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.

No. ٤٣٩ / ٤٥vol. 7 · page 102
tahdhib-8623

عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال : نعم ان شاء.

الهوامش · 1

[٤٣٧](٤٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 102

No. ٤٤٠ / ٤٦vol. 7 · page 102
tahdhib-8624

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل اتبععلى آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال : لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.

الهوامش · 1

[١]اي احال علي آخر.ص 102

No. ٤٤١ / ٤٧vol. 7 · page 102
tahdhib-8625

الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فاقول نعم فيقول : حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت

الهوامش · 1

[٤٣٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 102

No. ٤٤٢ / ٤٨vol. 7 · page 103
tahdhib-8626

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس.

No. ٤٤٣ / ٤٩vol. 7 · page 103
tahdhib-8627

عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.

No. ٤٤٤ / ٥٠vol. 7 · page 103
tahdhib-8628

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفايةوزيوفاوما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي. النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.

الهوامش · 4

[٢]الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.ص 103

[٤٤٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيهص 103

[٤٤٤]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديثص 103

[١](١)ص 103

No. ٤٤٥ / ٥١vol. 7 · page 104
tahdhib-8629

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال : وما الرفقة؟ قلت : القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال : لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال : لا بأس بذلك ان ابي عليه‌السلام كان اجرأ على اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.

No. ٤٤٦ / ٥٢vol. 7 · page 104
tahdhib-8630

ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه‌السلام : رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار ، وكان ابي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

No. ٤٤٧ / ٥٣vol. 7 · page 104
tahdhib-8631

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٤٤٥](٤٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥ص 104

No. ٤٤٨ / ٥٤vol. 7 · pages 104-105
tahdhib-8632

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال : لا بأس به فقلنا : ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٤٤٦](٤٤٨) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 104

No. ٤٤٩ / ٥٥vol. 7 · page 105
tahdhib-8633

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له : قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال : إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال : ما ادري ما الفلوس؟.

No. ٤٥٠ / ٥٦vol. 7 · page 105
tahdhib-8634

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت : بلى قال : ليس به بأس.

No. ٤٥١ / ٥٧vol. 7 · page 105
tahdhib-8635

عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وامرني ان اقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.

No. ٤٥٢ / ٥٨vol. 7 · pages 105-106
tahdhib-8636

عنه عن فضالة عن ابى المعزا عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت ((١٤) التهذيب ج ٧) لابي عبد الله عليه‌السلام : آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد راهم قال : ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.

الهوامش · 1

[٤٥٠](٤٥٠) (٤٥٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 105

No. ٤٥٣ / ٥٩vol. 7 · page 106
tahdhib-8637

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس.

No. ٤٥٤ / ٦٠vol. 7 · page 106
tahdhib-8638

عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول : امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال : ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.

No. ٤٥٥ / ٦١vol. 7 · page 106
tahdhib-8639

عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول مرة قال : أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت : بلى قال : لا بأس.

No. ٤٥٦ / ٦٢vol. 7 · page 106
tahdhib-8640

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به.

No. ٤٥٧ / ٦٣vol. 7 · pages 106-107
tahdhib-8641

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة ، وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.

الهوامش · 1

[٤٥٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 106

No. ٤٥٨ / ٦٤vol. 7 · page 107
tahdhib-8642

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال : سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.

No. ٤٥٩ / ٦٥vol. 7 · page 107
tahdhib-8643

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

الهوامش · 1

[٤٥٩]الفقيه ج ٣ ص ١٨٤ص 107

No. ٤٦٠ / ٦٦vol. 7 · pages 107-108
tahdhib-8644

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

الهوامش · 1

[٤٥٨]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥ص 107

No. ٤٦١ / ٦٧vol. 7 · page 108
tahdhib-8645

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم اعطاه ،

No. ٤٦٢ / ٦٨vol. 7 · page 108
tahdhib-8646

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بانفاقها.

No. ٤٦٣ / ٦٩vol. 7 · page 108
tahdhib-8647

ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

No. ٤٦٤ / ٧٠vol. 7 · pages 108-109
tahdhib-8648

عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها. (٤٦٥) ٧١ ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : جا رجل من سحبستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز. (٤٦٦) ٧٢ _ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : ايش هذا؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. (٤٦٧) ٧٣ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.

الهوامش · 4

[٤٦٢](٤٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ص 108

[٤٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 108

[٤٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ص 108

[٤٦٦](٤٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 109

No. ٤٦٨ / ٧٤vol. 7 · page 109
tahdhib-8649

الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال : لا يصلح إلا بالذهب قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.

الهوامش · 1

[٤٦٨]الفقيه ج ٣ ص ١٨٥ وفيه صدر الحديث بتفاوتص 109

No. ٤٦٩ / ٧٥vol. 7 · page 109
tahdhib-8650

الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق.

No. ٤٧٠ / ٧٦vol. 7 · pages 109-110
tahdhib-8651

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال : لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له.

الهوامش · 1

[٤٧٠]الكافي ج ١ ص ٤٠١ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠ص 109

No. ٤٧١ / ٧٧vol. 7 · page 110
tahdhib-8652

عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل بقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس.

No. ٤٧٣ / ٧٨vol. 7 · page 110
tahdhib-8653

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال : لا باس.

No. ٤٧٣ / ٧٩vol. 7 · page 110
tahdhib-8654

عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس.

No. ٤٧٤ / ٨٠vol. 7 · page 110
tahdhib-8655

عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال : أليس تحرى الوفاء؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٤٧٤]الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣ بتفاوت يسيرص 110

No. ٤٧٥ / ٨١vol. 7 · page 110
tahdhib-8656

ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.

No. ٤٧٦ / ٨٢vol. 7 · page 110
tahdhib-8657

عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله

الهوامش · 2

[٤٧١]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيهص 110

[٤٧٦]الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوتص 110

No. ٤٧٧ / ٨٣vol. 7 · page 111
tahdhib-8658

أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

الهوامش · 1

[٤٧٧]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 111

No. ٤٧٨ / ٨٤vol. 7 · page 111
tahdhib-8659

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.

الهوامش · 1

[٤٧٨]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 111

No. ٤٧٩ / ٨٥vol. 7 · page 111
tahdhib-8660

أحمد بن محمد بن ابي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به فاما لك واما لاهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٤٧٩](٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 111

No. ٤٨٠ / ٨٦vol. 7 · page 111
tahdhib-8661

علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن جواهر الا سربوهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.

الهوامش · 1

[١]الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.ص 111

No. ٤٨١ / ٨٧vol. 7 · pages 111-112
tahdhib-8662

عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.

الهوامش · 1

[٤٨١]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 111

No. ٤٨٢ / ٨٨vol. 7 · page 112
tahdhib-8663

عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

الهوامش · 1

[٤٨٢]الكافي ج ١ ص (٤٠٠) (٤٨٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 112

No. ٤٨٣ / ٨٩vol. 7 · page 112
tahdhib-8664

أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.

No. ٤٨٤ / ٩٠vol. 7 · page 112
tahdhib-8665

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.

الهوامش · 1

[٤٨٤]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 112

No. ٤٨٥ / ٩١vol. 7 · page 112
tahdhib-8666

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.

الهوامش · 1

[٤٨٥](٤٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 112

No. ٤٨٦ / ٩٢vol. 7 · page 112
tahdhib-8667

عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.

No. ٤٨٧ / ٩٣vol. 7 · page 113
tahdhib-8668

عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض احب إلي.

No. ٤٨٨ / ٩٤vol. 7 · page 113
tahdhib-8669

الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.

No. ٤٨٩ / ٩٥vol. 7 · page 113
tahdhib-8670

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح.

No. ٤٩٠ / ٩٦vol. 7 · page 113
tahdhib-8671

عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٤٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٩٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 113

No. ٤٩١ / ٩٧vol. 7 · page 113
tahdhib-8672

عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

اظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة (٤٨٧) (٤٨٨) (٤٨٩)

الهوامش · 1

[٤٩١]الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ص 113

No. ٤٩٢ / ٩٨vol. 7 · page 114
tahdhib-8673

عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : بع بالذهب ، وقال : انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.

No. ٤٩٣ / ٩٩vol. 7 · page 114
tahdhib-8674

عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال : اعد فأعدت ثم قال : أعدت فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا.

الهوامش · 1

[٤٩٣]الفقيه ج ٣ ص ١٨٤ص 114

No. ٤٩٤ / ١٠٠vol. 7 · page 114
tahdhib-8675

أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال : لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.

الهوامش · 1

[٤٩٤]الكافي ج ١ ص ٤٠١ وفيه (الفضل) بدل (الفضة)ص 114

No. ٩٥ / ١٠١vol. 7 · page 114
tahdhib-8676

الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس.

No. ٤٩٦ / ١٠٢vol. 7 · page 114
tahdhib-8677

عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال : اعطه ارخص مما تجد له.

No. ٤٩٧ / ١٠٣vol. 7 · pages 114-115
tahdhib-8678

عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المال بيت المال على ان آخذ مل الف ستة؟ قال : حساب الاجر للاجر.

الهوامش · 1

[٤٩٢]الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١ بتفاوت يسيرص 114

No. ٤٩٨ / ١٠٤vol. 7 · page 115
tahdhib-8679

عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال : لا احبه.

No. ٤٩٩ / ١٠٥vol. 7 · page 115
tahdhib-8680

عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال : لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام.

الهوامش · 1

[٤٩٩]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١ص 115

No. ٥٠٠ / ١٠٦vol. 7 · page 115
tahdhib-8681

عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان ابي رحمه‌الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول : اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه.

الهوامش · 1

[٥٠٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠ص 115

No. ٥٠١ / ١٠٧vol. 7 · page 115
tahdhib-8682

عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال

Show clickable narrator chain

لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال : ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

No. ٥٠٢ / ١٠٨vol. 7 · page 116
tahdhib-8683

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال :

Show clickable narrator chain

فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.

No. ٥٠٣ / ١٠٩vol. 7 · page 116
tahdhib-8684

عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.

No. ٥٠٤ / ١١٠vol. 7 · page 116
tahdhib-8685

عنه عن ابى عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

No. ٥٠٥ / ١١١vol. 7 · page 116
tahdhib-8686

عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

قال لي يونس : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه‌السلام الي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.

الهوامش · 1

[٥٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 116

No. ٥٠٦ / ١١٢vol. 7 · pages 116-117
tahdhib-8687

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه‌السلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله منه وارده عليه؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز.

No. ٥٠٧ / ١١٣vol. 7 · page 117
tahdhib-8688

عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن الرضا عليه‌السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه؟ الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب عليه‌السلام : الدراهم الاولى.

الهوامش · 1

[٥٠٧](٥٠٧) (٥٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٨ص 117

No. ٥٠٨ / ١١٤vol. 7 · page 117
tahdhib-8689

عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال :

Show clickable narrator chain

سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.

No. ٥٠٩ / ١١٥vol. 7 · page 117
tahdhib-8690

عنه عن السندي بن الربيع قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به قلت : وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال : إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال : كذا قال لي ابوه ثم قال لي : الدنانير اين تكون؟ قلت : لا ادري قال عمار : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : تكون مع الذي ينقص.

No. ٥١٠ / ١١٦vol. 7 · pages 117-118
tahdhib-8691

الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة.

الهوامش · 1

[٥١٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بتفاوت في الجميعص 117

No. ٥١١ / ١١٧vol. 7 · page 118
tahdhib-8692

عنه عن صفون وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

الهوامش · 1

[٥١١](٥١١) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ص 118

No. ٥١٢ / ١١٨vol. 7 · page 118
tahdhib-8693

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.

الهوامش · 1

[٥١٢]الاستبصار ج ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ص 118

No. ٥١٣ / ١١٩vol. 7 · page 118
tahdhib-8694

الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

الهوامش · 1

[٥١٣]الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بسند الاخرص 118

No. ٥١٤ / ١٢٠vol. 7 · page 118
tahdhib-8695

عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.

الهوامش · 1

[٥١٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بسند آخر فيهماص 118

No. ٥١٥ / ١٢١vol. 7 · page 118
tahdhib-8696

عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن. بزيادة فيه

الهوامش · 1

[٥١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٥ص 118

No. ٥١٦ / ١٢٢vol. 7 · page 119
tahdhib-8697

عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.

الهوامش · 1

[٥١٦](٥١٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ وهو متحد مع الحديث ١٢٠ص 119

No. ٥١٧ / ١٢٣vol. 7 · page 119
tahdhib-8698

عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.

الهوامش · 1

[٥١٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ص 119

No. ٥١٨ / ١٢٤vol. 7 · page 119
tahdhib-8699

عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالثوب بالثوبين.

No. ٥١٩ / ١٢٥vol. 7 · page 119
tahdhib-8700

الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال :

Show clickable narrator chain

إذا وصفت الطول فيه والعرض.

No. ٥٢٠ / ١٢٦vol. 7 · pages 119-120
tahdhib-8701

عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين : انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة. من الباب قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.

الهوامش · 1

[٥٢٠]الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ص 119

No. ٥٢١ / ١٢٧vol. 7 · page 120
tahdhib-8702

روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه.

No. ٥٢٢ / ١٢٨vol. 7 · page 120
tahdhib-8703

الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.

No. ٥٢٣ / ١٢٩vol. 7 · page 120
tahdhib-8704

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال : فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.

No. ٥٢٤ / ١٣٠vol. 7 · page 120
tahdhib-8705

أحمد بن محمد عن ابى عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٥٢٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧ص 120

No. ٥٢٥ / ١٣١vol. 7 · page 120
tahdhib-8706

أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كره اللحم بالحيوان.

الهوامش · 1

[٥٢٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ص 120

No. ٥٢٦ / ١٣٢vol. 7 · pages 120-121
tahdhib-8707

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.

الهوامش · 2

[٥٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديثص 120

[٥٢١](٥٢١) (٥٢٢) (٥٢٣) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ص 120

No. ٥٢٧ / ١٣٣vol. 7 · page 121
tahdhib-8708

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل.

الهوامش · 1

[٥٢٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ص 121

No. ٥٢٨ / ١٣٤vol. 7 · page 121
tahdhib-8709

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٥٢٨]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ وسبق برقم ١٣٠ من البابص 121

No. ٥٢٩ / ١٣٥vol. 7 · page 121
tahdhib-8710

ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.