Usul16

Hadith record

tahdhib-8594

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤١٠ / ١٦vol. 7 · page 96
tahdhib-8594

أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 96

View original source