Usul16

Hadith record

tahdhib-8618

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٣٤ / ٤٠vol. 7 · page 100
tahdhib-8618
عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.

الهوامش1

[٤٣٤](٤٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٣ص 100

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 100

View original source