عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يحل له
Show clickable narrator chain
ان نسخة في الجميع (الحسين) (٤٣١) (٤٣٢) (٤٣٣) يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال : نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا ، لان تلك الاخبار كثيرة وهذه الاخبار اربعة ، منها الاصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل ، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فطحيا ، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه ، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله. وتحمتل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليهالسلام نسيئة صفة الدنانير ولايكون حالا للبيع ، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو اكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا ، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك ان شاء الله.