Usul16

Hadith record

tahdhib-8622

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٣٨ / ٤٤vol. 7 · page 102
tahdhib-8622

عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال

Show clickable narrator chain

له : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 102

View original source