No. ٤٤٣ / ٤٩vol. 7 · page 103
عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.
tahdhib-8627
تهذيب الأحكام
٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 103