Usul16

Hadith record

tahdhib-8627

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٤٣ / ٤٩vol. 7 · page 103
tahdhib-8627
عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 103

View original source