عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفايةوزيوفاوما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي. النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.
الهوامش · 4⌄
[٢]الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.ص 103
[٤٤٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيهص 103
[٤٤٤]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديثص 103
[١](١)ص 103