Usul16

Hadith record

tahdhib-8628

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٤٤ / ٥٠vol. 7 · page 103
tahdhib-8628

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفايةوزيوفاوما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي. النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.

الهوامش · 4

[٢]الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.ص 103

[٤٤٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيهص 103

[٤٤٤]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديثص 103

[١](١)ص 103

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 103

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٤٤ / ٥٠ — Usul16