Usul16

Hadith record

tahdhib-8633

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٤٩ / ٥٥vol. 7 · page 105
tahdhib-8633

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له : قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال : إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال : ما ادري ما الفلوس؟.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 105

View original source