Usul16

Hadith record

tahdhib-8634

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٥٠ / ٥٦vol. 7 · page 105
tahdhib-8634

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت : بلى قال : ليس به بأس.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 105

View original source