Usul16

Hadith record

tahdhib-8641

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٥٧ / ٦٣vol. 7 · pages 106-107
tahdhib-8641

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة ، وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.

الهوامش · 1

[٤٥٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 106

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 106

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٥٧ / ٦٣ — Usul16