No. ٤٥٧ / ٦٣vol. 7 · pages 106-107
tahdhib-8641أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة ، وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.
الهوامش · 1⌄
[٤٥٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 106