Usul16

Hadith record

tahdhib-8643

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٥٩ / ٦٥vol. 7 · page 107
tahdhib-8643

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

الهوامش · 1

[٤٥٩]الفقيه ج ٣ ص ١٨٤ص 107

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 107

View original source