Usul16

Hadith record

tahdhib-8644

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٦٠ / ٦٦vol. 7 · pages 107-108
tahdhib-8644

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

الهوامش · 1

[٤٥٨]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥ص 107

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 107

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٦٠ / ٦٦ — Usul16