Usul16

Hadith record

tahdhib-8647

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٦٣ / ٦٩vol. 7 · page 108
tahdhib-8647

ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 108

View original source