Usul16

Hadith record

tahdhib-8648

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٦٤ / ٧٠vol. 7 · pages 108-109
tahdhib-8648

عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها. (٤٦٥) ٧١ ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : جا رجل من سحبستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز. (٤٦٦) ٧٢ _ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : ايش هذا؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. (٤٦٧) ٧٣ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.

الهوامش · 4

[٤٦٢](٤٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ص 108

[٤٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 108

[٤٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ص 108

[٤٦٦](٤٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 109

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 108

View original source