Usul16

Hadith record

tahdhib-8687

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٥٠٦ / ١١٢vol. 7 · pages 116-117
tahdhib-8687

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه‌السلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله منه وارده عليه؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 116

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٠٦ / ١١٢ — Usul16