Usul16

Hadith record

tahdhib-8707

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٥٢٦ / ١٣٢vol. 7 · pages 120-121
tahdhib-8707

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.

الهوامش · 2

[٥٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديثص 120

[٥٢١](٥٢١) (٥٢٢) (٥٢٣) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ص 120

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 120

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٢٦ / ١٣٢ — Usul16