No. ٥٤١ / ١٢vol. 7 · page 124
tahdhib-8722أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
الهوامش · 1⌄
[٥٤١]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 124