Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩ ـ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة

No. ٥٣٠ / ١vol. 7 · page 122
tahdhib-8711

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

الهوامش · 1

[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122

No. ٥٣١ / ٢vol. 7 · page 122
tahdhib-8712

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.

الهوامش · 1

[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 122

No. ٥٣٢ / ٣vol. 7 · page 122
tahdhib-8713

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 122

No. ٥٣٣ / ٤vol. 7 · page 122
tahdhib-8714

عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،

الهوامش · 1

[٥٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 122

tahdhib-8715

عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٥٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 122

No. ٥٣٥ / ٦vol. 7 · page 123
tahdhib-8716

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٥٣٥]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 123

No. ٥٣٦ / ٧vol. 7 · page 123
tahdhib-8717

الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٥٣٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ وسبق برقم ٣ من البابص 123

No. ٥٣٧ / ٨vol. 7 · page 123
tahdhib-8718

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

الهوامش · 1

[٥٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 123

No. ٥٣٨ / ٩vol. 7 · page 123
tahdhib-8719

الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب إلى سكرجةفيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.

الهوامش · 2

[٥٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 123

[١](١)ص 123

No. ٥٣٩ / ١٠vol. 7 · pages 123-124
tahdhib-8720

الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

الهوامش · 1

[٥٣٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦ص 123

No. ٥٤٠ / ١١vol. 7 · page 124
tahdhib-8721

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.

الهوامش · 1

[٥٤٠](٥٤٠) الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 124

No. ٥٤١ / ١٢vol. 7 · page 124
tahdhib-8722

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما‌السلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.

الهوامش · 1

[٥٤١]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 124

No. ٥٤٢ / ١٣vol. 7 · page 124
tahdhib-8723

سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.

الهوامش · 1

[٥٤٢](٥٤٣) (٥٤٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوتص 124

No. ٥٤٣ / ١٤vol. 7 · page 124
tahdhib-8724

عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.

No. ٥٤٤ / ١٥vol. 7 · pages 124-125
tahdhib-8725

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال :

Show clickable narrator chain

إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.

No. ٥٤٥ / ١٦vol. 7 · page 125
tahdhib-8726

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.

الهوامش · 1

[٥٤٥](٥٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 125

No. ٥٤٦ / ١٧vol. 7 · page 125
tahdhib-8727

الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال : لا بأس ، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٥٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ وفيهما السوآلان الاخيرينص 125

No. ٥٤٧ / ١٨vol. 7 · page 125
tahdhib-8728

عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٥٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 125

No. ٥٤٨ / ١٩vol. 7 · pages 125-126
tahdhib-8729

عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال : إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

No. ٥٤٩ / ٢٠vol. 7 · page 126
tahdhib-8730

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال

Show clickable narrator chain

البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.

No. ٥٥٠ / ٢١vol. 7 · page 126
tahdhib-8731

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.

No. ٥٥١ / ٢٢vol. 7 · page 126
tahdhib-8732

الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال :

Show clickable narrator chain

يصيد كفا من سمك يقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.

No. ٥٥٢ / ٢٣vol. 7 · pages 126-127
tahdhib-8733

عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال : لا بأس بهذا.

الهوامش · 1

[٥٥٢](٥٥٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 126

No. ٥٥٣ / ٢٤vol. 7 · page 127
tahdhib-8734

عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون

Show clickable narrator chain

ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال : ليس بذلك بأس ، قلت : فان اهل المسجد يقولون : لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.

No. ٥٥٤ / ٢٥vol. 7 · page 127
tahdhib-8735

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.

الهوامش · 1

[٥٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ص 127

No. ٥٥٥ / ٢٦vol. 7 · page 127
tahdhib-8736

الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالدراهم وكره السمن.

الهوامش · 1

[٥٥٥](٥٥٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسيرص 127

No. ٥٥٦ / ٢٧vol. 7 · page 127
tahdhib-8737

ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.

No. ٥٥٧ / ٢٨vol. 7 · pages 127-128
tahdhib-8738

الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال : لا بأس.

No. ٥٥٨ / ٢٩vol. 7 · page 128
tahdhib-8739

عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال : ما احب لك ذلك قال : اني لست انقص نفسي شيئا مما ابيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك : لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه قال له : جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

No. ٥٥٩ / ٣٠vol. 7 · page 128
tahdhib-8740

عنه عن حنان قال :

Show clickable narrator chain

كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

الهوامش · 1

[٥٥٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ص 128

No. ٥٦٠ / ٣١vol. 7 · page 128
tahdhib-8741

ابن ابي عمير عن جميل عن ميسر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه دردياقال : فقال : ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده.

الهوامش · 2

[١]الدردي : من الزيت وغيرها ما يبقى في اسفلهص 128

[٥٦٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ص 128

No. ٥٦١ / ٣٢vol. 7 · pages 128-129
tahdhib-8742

الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت عبدا صالحا عليه‌السلام عن سمن الجواميس فقال : لا تشتره ولاتبعه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.

No. ٥٦٢ / ٣٣vol. 7 · page 129
tahdhib-8743

عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.

No. ٥٦٣ / ٣٤vol. 7 · page 129
tahdhib-8744

عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال :

Show clickable narrator chain

بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.

No. ٥٦٤ / ٣٥vol. 7 · page 129
tahdhib-8745

عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.

الهوامش · 1

[٥٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ مرسلا بتفاوتص 129

No. ٥٦٥ / ٣٦vol. 7 · page 129
tahdhib-8746

عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعتهقال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه.

الهوامش · 1

[١]نسخة ـ ضياعته ـص 129

No. ٥٥٦ / ٣٧vol. 7 · page 129
tahdhib-8747

عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا.

No. ٥٦٧ / ٣٨vol. 7 · page 130
tahdhib-8748

عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال : أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.

No. ٥٦٨ / ٣٩vol. 7 · page 130
tahdhib-8749

عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

No. ٥٦٩ / ٤٠vol. 7 · page 130
tahdhib-8750

عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به ، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.

No. ٥٧٠ / ٤١vol. 7 · page 130
tahdhib-8751

عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع اذرع وقال بعضهم : اربع اذرع فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بل خمس اذرع.

No. ٥٧١ / ٤٢vol. 7 · page 130
tahdhib-8752

عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما احب أن يبيع ما ليس له : قلت : فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال : ما احب ان يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه : ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : نعم يبيعها على هذا.

No. ٥٧٢ / ٤٣vol. 7 · page 131
tahdhib-8753

عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال : نعم.

No. ٥٧٣ / ٤٤vol. 7 · page 131
tahdhib-8754

وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبد الله ابن ابي أمية

Show clickable narrator chain

انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.

No. ٥٧٤ / ٤٥vol. 7 · page 131
tahdhib-8755

علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال :

Show clickable narrator chain

هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

الهوامش · 1

[٥٧٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 131

No. ٥٧٥ / ٤٦vol. 7 · page 131
tahdhib-8756

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال :

Show clickable narrator chain

ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت : حتى استأذن ابا عبد الله عليه‌السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.

الهوامش · 1

[٥٧٥](٥٧٦) (٥٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 131

No. ٥٧٦ / ٤٧vol. 7 · page 131
tahdhib-8757

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

No. ٥٧٧ / ٤٨vol. 7 · page 131
tahdhib-8758

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.

No. ٥٧٨ / ٤٩vol. 7 · page 132
tahdhib-8759

الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت احدهما عليه‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

الهوامش · 1

[٥٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 132

No. ٥٧٩ / ٥٠vol. 7 · page 132
tahdhib-8760

عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.

الهوامش · 1

[٥٧٩](٥٨٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 132

No. ٥٨٠ / ٥١vol. 7 · page 132
tahdhib-8761

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

No. ٥٨١ / ٥٢vol. 7 · page 132
tahdhib-8762

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.

الهوامش · 1

[٥٨١]الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 132

No. ٥٨٢ / ٥٣vol. 7 · pages 132-133
tahdhib-8763

عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.

No. ٥٨٣ / ٥٤vol. 7 · page 133
tahdhib-8764

عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

No. ٥٨٤ / ٥٥vol. 7 · page 133
tahdhib-8765

عنه عن صفوان عن العيص قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال : نعم.

الهوامش · 1

[٥٨٤](٥٨٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 133

No. ٥٨٥ / ٥٦vol. 7 · page 133
tahdhib-8766

عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.

No. ٥٨٦ / ٥٧vol. 7 · page 133
tahdhib-8767

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.

No. ٥٨٧ / ٥٨vol. 7 · page 133
tahdhib-8768

عنه عن محمد بن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٥٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بزيادة فيهص 133

No. ٥٨٨ / ٥٩vol. 7 · pages 133-134
tahdhib-8769

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.

الهوامش · 1

[٥٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 133

No. ٥٨٩ / ٦٠vol. 7 · page 134
tahdhib-8770

عنه عن صفوان عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال : نعم.

No. ٥٩٠ / ٦١vol. 7 · page 134
tahdhib-8771

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى عبد الله عليه‌السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال : لا.

No. ٥٩١ / ٦٢vol. 7 · page 134
tahdhib-8772

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.

No. ٥٩٢ / ٦٣vol. 7 · page 134
tahdhib-8773

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس.

No. ٥٩٣ / ٦٤vol. 7 · page 134
tahdhib-8774

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال : حرام اجره.

No. ٥٩٤ / ٦٥vol. 7 · page 134
tahdhib-8775

سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.

الهوامش · 2

[٥٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ بسند آخر وزيادةص 134

[٥٩٤](٥٩٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ وفيه في الرابع جابر بدل صلبرص 134

No. ٥٩٥ / ٦٦vol. 7 · page 135
tahdhib-8776

علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما : اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال : مدبوغة هي؟ قال : نعم قال : ليس به بأس.

No. ٥٩٦ / ٦٧vol. 7 · page 135
tahdhib-8777

أحمد بن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفناتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١]السفن : محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها.ص 135

No. ٥٩٧ / ٦٨vol. 7 · page 135
tahdhib-8778

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.

No. ٥٩٨ / ٦٩vol. 7 · page 135
tahdhib-8779

عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.

No. ٥٩٩ / ٧٠vol. 7 · page 135
tahdhib-8780

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ثمن الخمر فقال : اهدي لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن

No. ٦٠٠ / ٧١vol. 7 · page 136
tahdhib-8781

عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.

No. ٦٠١ / ٧٢vol. 7 · page 136
tahdhib-8782

عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبد الله عليه‌السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.

الهوامش · 1

[٦٠١](٦٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ص 136

No. ٦٠٢ / ٧٣vol. 7 · page 136
tahdhib-8783

عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.

No. ٦٠٣ / ٧٤vol. 7 · page 136
tahdhib-8784

عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.

الهوامش · 1

[٦٠٣](٦٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 136

No. ٦٠٤ / ٧٥vol. 7 · page 136
tahdhib-8785

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.

No. ٦٠٥ / ٧٦vol. 7 · page 137
tahdhib-8786

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.

No. ٦٠٦ / ٧٧vol. 7 · page 137
tahdhib-8787

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال :

Show clickable narrator chain

لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.

No. ٦٠٧ / ٧٨vol. 7 · page 137
tahdhib-8788

عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.

الهوامش · 1

[٦٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ص 137

No. ٦٠٨ / ٧٩vol. 7 · page 137
tahdhib-8789

عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.

No. ٦٠٩ / ٨٠vol. 7 · page 137
tahdhib-8790

الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كره أبو عبد الله عليه‌السلام بيع العصير بتأخيره.

الهوامش · 1

[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 137

No. ٦١٠ / ٨١vol. 7 · page 137
tahdhib-8791

عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله

الهوامش · 2

[٦٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137

[٦١٠]الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137

No. ٦١١ / ٨٢vol. 7 · page 138
tahdhib-8792

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

الهوامش · 1

[٦١١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 138

No. ٦١٢ / ٨٣vol. 7 · page 138
tahdhib-8793

علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل

Show clickable narrator chain

ان يحل المال قال : له دراهمه ، وقال : ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

الهوامش · 1

[٦١٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ص 138

No. ٦١٣ / ٨٤vol. 7 · page 138
tahdhib-8794

وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

No. ٦١٤ / ٨٥vol. 7 · pages 138-139
tahdhib-8795

وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه‌السلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.

الهوامش · 1

[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ص 138

No. ٦١٥ / ٨٦vol. 7 · page 139
tahdhib-8796

أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيصلح لي ان انديه؟ قال : لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال : لا بأس به إذا اعلمتهم.

الهوامش · 1

[٦١٥]الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 139