Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
الهوامش1
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 122
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.
[٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 122
انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،
[٥٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 122
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.
[٥٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 122
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.
[٥٣٥]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 123
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.
[٥٣٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ وسبق برقم ٣ من البابص 123
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
[٥٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 123
سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب إلى سكرجةفيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
[٥٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 123
[١](١)ص 123
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
[٥٣٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦ص 123
لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.
[٥٤٠](٥٤٠) الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 124
سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
[٥٤١]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 124
ان أمير المؤمنين عليهالسلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
[٥٤٢](٥٤٣) (٥٤٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوتص 124
إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.
إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
[٥٤٥](٥٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 125
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال : لا بأس ، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال : لا بأس.
[٥٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ وفيهما السوآلان الاخيرينص 125
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس.
[٥٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 125
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال : إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
يصيد كفا من سمك يقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.
سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال : لا بأس بهذا.
[٥٥٢](٥٥٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 126
ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر فقال : نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال : ليس بذلك بأس ، قلت : فان اهل المسجد يقولون : لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.
[٥٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ص 127
لا بأس بالدراهم وكره السمن.
[٥٥٥](٥٥٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسيرص 127
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال : لا بأس.
سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال : ما احب لك ذلك قال : اني لست انقص نفسي شيئا مما ابيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك : لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه قال له : جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
[٥٥٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ص 128
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه دردياقال : فقال : ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده.
[١]الدردي : من الزيت وغيرها ما يبقى في اسفلهص 128
[٥٦٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ص 128
سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن سمن الجواميس فقال : لا تشتره ولاتبعه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.
بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
[٥٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ مرسلا بتفاوتص 129
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعتهقال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه.
[١]نسخة ـ ضياعته ـص 129
قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا.
قلت له : ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال : أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.
سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به ، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع اذرع وقال بعضهم : اربع اذرع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بل خمس اذرع.
سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما احب أن يبيع ما ليس له : قلت : فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال : ما احب ان يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه : ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : نعم يبيعها على هذا.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال : نعم.
انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
[٥٧٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 131
ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت : حتى استأذن ابا عبد الله عليهالسلام فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.
[٥٧٥](٥٧٦) (٥٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 131
لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.
سألت احدهما عليهالسلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
[٥٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 132
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
[٥٧٩](٥٨٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 132
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.
[٥٨١]الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 132
سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.
سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال : نعم.
[٥٨٤](٥٨٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 133
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٥٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بزيادة فيهص 133
سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.
[٥٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 133
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال : نعم.
كتبت إلى ابى عبد الله عليهالسلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال : لا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.
كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال : حرام اجره.
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
[٥٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ بسند آخر وزيادةص 134
[٥٩٤](٥٩٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ وفيه في الرابع جابر بدل صلبرص 134
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما : اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال : مدبوغة هي؟ قال : نعم قال : ليس به بأس.
كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفناتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال : لا بأس.
[١]السفن : محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها.ص 135
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.
لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
سألته عن ثمن الخمر فقال : اهدي لرسول الله صلىاللهعليهوآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلىاللهعليهوآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلىاللهعليهوآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
[٦٠١](٦٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ص 136
سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.
[٦٠٣](٦٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 136
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.
انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
[٦٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ص 137
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.
كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخيره.
[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 137
عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله
[٦٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137
[٦١٠]الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
[٦١١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 138
ان يحل المال قال : له دراهمه ، وقال : ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
[٦١٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ص 138
وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليهالسلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.
وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليهالسلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ص 138
كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليهالسلام أيصلح لي ان انديه؟ قال : لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال : لا بأس به إذا اعلمتهم.
[٦١٥]الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 139