الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
الهوامش · 1⌄
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
تهذيب الأحكام
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 122
عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.
[٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 122
عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،
[٥٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 122
عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.
[٥٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 122
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.
[٥٣٥]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 123
الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.
[٥٣٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ وسبق برقم ٣ من البابص 123
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
[٥٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 123
الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب إلى سكرجةفيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
[٥٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 123
[١](١)ص 123
الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
[٥٣٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦ص 123
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال :
لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.
[٥٤٠](٥٤٠) الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 124
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال :
سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
[٥٤١]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 124
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام
ان أمير المؤمنين عليهالسلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
[٥٤٢](٥٤٣) (٥٤٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوتص 124
عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال :
إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
[٥٤٥](٥٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 125
الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال : لا بأس ، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال : لا بأس.
[٥٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ وفيهما السوآلان الاخيرينص 125
عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس.
[٥٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 125
عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال : إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال
البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال :
يصيد كفا من سمك يقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.
عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال : لا بأس بهذا.
[٥٥٢](٥٥٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 126
عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون
ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر فقال : نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال : ليس بذلك بأس ، قلت : فان اهل المسجد يقولون : لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال :
لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.
[٥٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ص 127
الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال :
لا بأس بالدراهم وكره السمن.
[٥٥٥](٥٥٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسيرص 127
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال : لا بأس.
عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال :
سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال : ما احب لك ذلك قال : اني لست انقص نفسي شيئا مما ابيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك : لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه قال له : جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
عنه عن حنان قال :
كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
[٥٥٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ص 128
ابن ابي عمير عن جميل عن ميسر قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه دردياقال : فقال : ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده.
[١]الدردي : من الزيت وغيرها ما يبقى في اسفلهص 128
[٥٦٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ص 128
الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال :
سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن سمن الجواميس فقال : لا تشتره ولاتبعه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.
عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال :
بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
[٥٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ مرسلا بتفاوتص 129
عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعتهقال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه.
[١]نسخة ـ ضياعته ـص 129
عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا.
عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال : أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.
عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به ، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع اذرع وقال بعضهم : اربع اذرع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بل خمس اذرع.
عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح (ع) قال :
سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما احب أن يبيع ما ليس له : قلت : فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال : ما احب ان يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه : ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : نعم يبيعها على هذا.
عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال : نعم.
وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبد الله ابن ابي أمية
انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال :
هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
[٥٧٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 131
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال :
ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت : حتى استأذن ابا عبد الله عليهالسلام فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.
[٥٧٥](٥٧٦) (٥٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 131
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال :
سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.
الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال :
سألت احدهما عليهالسلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
[٥٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 132
عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
[٥٧٩](٥٨٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 132
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.
[٥٨١]الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 132
عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.
عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال
سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
عنه عن صفوان عن العيص قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال : نعم.
[٥٨٤](٥٨٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 133
عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
عنه عن محمد بن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٥٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بزيادة فيهص 133
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.
[٥٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 133
عنه عن صفوان عن ابن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال : نعم.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال :
كتبت إلى ابى عبد الله عليهالسلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال : لا.
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال :
كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال : حرام اجره.
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
[٥٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ بسند آخر وزيادةص 134
[٥٩٤](٥٩٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ وفيه في الرابع جابر بدل صلبرص 134
علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال :
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما : اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال : مدبوغة هي؟ قال : نعم قال : ليس به بأس.
أحمد بن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال :
كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفناتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال : لا بأس.
[١]السفن : محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها.ص 135
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.
عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن ثمن الخمر فقال : اهدي لرسول الله صلىاللهعليهوآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبد الله عليهالسلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال :
لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلىاللهعليهوآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلىاللهعليهوآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
[٦٠١](٦٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ص 136
عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.
[٦٠٣](٦٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 136
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال :
لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
[٦٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ص 137
عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخيره.
[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 137
عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله
[٦٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137
[٦١٠]الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
[٦١١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 138
علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل
ان يحل المال قال : له دراهمه ، وقال : ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
[٦١٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ص 138
وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليهالسلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.
وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليهالسلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ص 138
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليهالسلام أيصلح لي ان انديه؟ قال : لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال : لا بأس به إذا اعلمتهم.
[٦١٥]الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 139