No. ٥٥٥ / ٢٦vol. 7 · page 127
tahdhib-8736الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بالدراهم وكره السمن.
الهوامش · 1⌄
[٥٥٥](٥٥٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسيرص 127