Usul16

Hadith record

tahdhib-8736

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة

No. ٥٥٥ / ٢٦vol. 7 · page 127
tahdhib-8736

الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالدراهم وكره السمن.

الهوامش · 1

[٥٥٥](٥٥٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسيرص 127

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 127

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٥٥ / ٢٦ — Usul16