No. ٦٦٧ / ١٦vol. 7 · pages 150-151
tahdhib-8848وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره (٦٦٤) الفقيه ج ص ١٥٣ الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
الهوامش · 1⌄
[٦٦٧]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ص 150