Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١١ ـ باب احكام الارضين

No. ٦٥٢ / ١vol. 7 · page 147
tahdhib-8833

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين ، فان شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها ، فقلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

الهوامش · 1

[٦٥٢](٦٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢ص 147

No. ٦٥٣ / ٢vol. 7 · page 147
tahdhib-8834

عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.

No. ٦٥٤ / ٣vol. 7 · page 148
tahdhib-8835

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال : انما ارض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال : لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.

الهوامش · 1

[٦٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩ص 148

No. ٦٥٥ / ٤vol. 7 · page 148
tahdhib-8836

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا ، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم.

الهوامش · 1

[٦٥٥](٦٥٦) (٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥١ص 148

No. ٦٥٦ / ٥vol. 7 · page 148
tahdhib-8837

عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شراء ارضهم فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.

No. ٦٥٧ / ٦vol. 7 · page 148
tahdhib-8838

عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال : لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها.

tahdhib-8839

عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال : عليه الصدقة ، قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه.

No. ٦٥٩ / ٨vol. 7 · page 149
tahdhib-8840

عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.

الهوامش · 1

[٦٥٩]الكافي ج ١ ص ٤٠٩ بزيادة فيه ٦٦٠ الكافي ج ١ ص ٤١١ص 149

No. ٦٦٠ / ٩vol. 7 · page 149
tahdhib-8841

عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليه‌السلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها وقال : ولو قد قام قائمنا عليه‌السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.

No. ٦٦١ / ١٠vol. 7 · page 149
tahdhib-8842

عنه عن الحسن بن علي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك.

الهوامش · 1

[٦٦١]الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥١ص 149

No. ٦٦٢ / ١١vol. 7 · page 149
tahdhib-8843

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستانيقولون هي من ارضنا قال : لا تشترها إلا برضاء اهلها.

الهوامش · 2

[١]استان : بالضم اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل.ص 149

[٦٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ وفيه صدر الحديث الكافي ج ص ٤١١ص 149

No. ٦٦٣ / ١٢vol. 7 · pages 149-150
tahdhib-8844

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنها أو غير عجز فقال : إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.

الهوامش · 1

[٦٦٣]الكافي ج ١ ص ٤١٠ص 149

No. ٦٦٤ / ١٣vol. 7 · page 150
tahdhib-8845

وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن علي عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.

No. ٦٦٥ / ١٤vol. 7 · page 150
tahdhib-8846

وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء الله.

No. ٦٦٦ / ١٥vol. 7 · page 150
tahdhib-8847

وكتب إليه في رجل قال : لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه‌السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

الهوامش · 1

[٦٦٦]الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ص 150

No. ٦٦٧ / ١٦vol. 7 · pages 150-151
tahdhib-8848

وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره (٦٦٤) الفقيه ج ص ١٥٣ الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه‌السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.

الهوامش · 1

[٦٦٧]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ص 150

No. ٦٦٨ / ١٧vol. 7 · page 151
tahdhib-8849

وكتب إليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه‌السلام : نعم يجوز والحمد لله.

الهوامش · 1

[٦٦٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ص 151

No. ٦٦٩ / ١٨vol. 7 · page 151
tahdhib-8850

وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه‌السلام : لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.

الهوامش · 1

[٦٦٩]الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ الاستبصار ج ٣ صص 151

No. ٦٧٠ / ١٩vol. 7 · page 151
tahdhib-8851

علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من غرس شجرا أو حفر واديا بديالم يسبقه إليه احدا أو أحيا ارضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.

الهوامش · 1

[١]البدي : البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعاديةص 151

No. ٦٧١ / ٢٠vol. 7 · page 152
tahdhib-8852

عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم.

الهوامش · 1

[٦٧١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ص 152

No. ٦٧٢ / ٢١vol. 7 · page 152
tahdhib-8853

الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها.

الهوامش · 1

[٦٧٢](٦٧٣) (٦٧٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ (*).ص 152

No. ٦٧٣ / ٢٢vol. 7 · page 152
tahdhib-8854

علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وابو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من احيا ارضا مواتا فهي له.

No. ٦٧٤ / ٢٣vol. 7 · pages 152-153
tahdhib-8855

الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا ، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها ، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه‌السلام من اهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنعها ، إلا ما كان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم على ماكان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم.

No. ٦٧٥ / ٢٤vol. 7 · page 153
tahdhib-8856

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل باع ارضا على

Show clickable narrator chain

ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الارض فإذا هي خمس اجربة قال : ان شاء استرجع ماله وأخذ الارض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض له ايضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الارض واخذ المال كله.

الهوامش · 1

[٦٧٥]الفقيه ج ٣ ص ١٥١ص 153

No. ٦٧٦ / ٢٥vol. 7 · page 153
tahdhib-8857

الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن النزول على اهل الخراج فقال : ثلاثة ايام روي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش · 1

[٦٧٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ بدون ذيل الفقيه ج ٣ ص ١٥٢ص 153

No. ٦٧٧ / ٢٦vol. 7 · page 153
tahdhib-8858

عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن النزول على اهل الخراج فقال : ينزل عليهم ثلاثة ايام.

No. ٦٧٨ / ٢٧vol. 7 · page 153
tahdhib-8859

عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال : يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وان كان

الهوامش · 1

[٦٧٨]الكافي ج ١ ص ٤١١ص 153

No. ٦٧٩ / ٢٨vol. 7 · page 154
tahdhib-8860

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا ادوا جزية رؤوسهم؟ فقال : يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال ،

الهوامش · 1

[٦٧٩]الكافي ج ١ ص ٤١٠ ذيل الحديثص 154

No. ٦٨٠ / ٢٩vol. 7 · page 154
tahdhib-8861

عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا عليه‌السلام عند موته فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.

الهوامش · 1

[٦٨٠](٦٨١) الكافي ج ١ ص ٤١١ص 154

No. ٦٨١ / ٣٠vol. 7 · page 154
tahdhib-8862

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.

No. ٦٨٢ / ٣١vol. 7 · pages 154-155
tahdhib-8863

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال : انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن. قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه‌الله : يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن ، انما الاذن على البيوت ، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بأذن.

الهوامش · 1

[٦٨٢]الفقيه ج ٣ ص ١٥٤ص 154

No. ٦٨٣ / ٣٢vol. 7 · page 155
tahdhib-8864

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ أو ما على المسلمين؟ قال : عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ٦٨٤ / ٣٣vol. 7 · page 155
tahdhib-8865

عنه عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت : ان ابن ابي ليلى قال : انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم ، واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال : في الارض ما قال ابن شبرمة وقال : في الرجال ما قال ابن ابي ليلى انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه.

No. ٦٨٥ / ٣٤vol. 7 · page 155
tahdhib-8866

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

No. ٦٨٦ / ٣٥vol. 7 · pages 155-156
tahdhib-8867

الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه.

الهوامش · 1

[٦٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 155