Usul16

Hadith record

tahdhib-8866

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب احكام الارضين

No. ٦٨٥ / ٣٤vol. 7 · page 155
tahdhib-8866

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 155

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٦٨٥ / ٣٤ — Usul16