No. ٧٦٤ / ٢١vol. 7 · page 172
tahdhib-8942وبهذا الاسناد قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ثم قال : ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال : ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال : وكذا يكون عليه ما يكون له.
الهوامش · 1⌄
[٧٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ١ ص ٣٩٦ص 172