أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.
تهذيب الأحكام
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال :
سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس.
علي بن ابراهيم عن ابيهعن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك.
[١]الظاهر ان لفظة (عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافيص 168
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فان كان فيه فضل أو نقصان قال : ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وان كان
[٧٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 168
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.
أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال :
لا حتى يجئ.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.
أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
[٧٤٨](٧٤٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 169
[٧٥٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١ص 169
عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
[٧٥٤](٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 170
وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال : نعم.
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلا قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له.
[٧٥٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 170
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال :
يرجع بما له عليه. (٧٥٨) ١٥ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض.
[٧٥٧]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨ص 170
[٧٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 170
عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال :
يكون ماله في تربة الارض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال : لا. (٧٦٠) ١٧ فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ. (٧٦١) ١٨ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن : يترادان الفضل قال : كان علي عليهالسلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل؟ قال : ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك.
[٧٥٩]الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ صدر الحديث وفي ص (١٩٨) (١٧٢) ذيل الحديث.ص 171
[٧٦٠](٧٦١) الاستبصار ج ١١٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بسند آخرص 171
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه : رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.
[٧٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 172
وروى ايضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ قال : على حساب ذلك.
[٧٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ص 172
وبهذا الاسناد قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ثم قال : ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال : ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال : وكذا يكون عليه ما يكون له.
[٧٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ١ ص ٣٩٦ص 172
وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال
في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك : رجع في حقه على الراهن فاخذه ، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.
[٧٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 172
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن. فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
[٧٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 173
محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت : فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك فقال : هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.
[٧٦٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 173
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه ، فلا شئ عليه ، وان قال : ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه : ادعى الذي عنده الرهن
انه بألف درهم وقال : صاحب الرهن انه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ، وقال : في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر : انما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخرص 174
عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن
انه بالف وقال صاحب الرهن : هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما : ارهنتة بالف وقال الاخر : بمائة درهم قال : يسئل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما : هو رهن وقال الاخر : هو وديعة قال : على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.
[٧٧١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ وفي الاخيرين بسند آخرص 174
الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال : يستوثق من ماله.
محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال : نعم ، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه ، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
[٧٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ١١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بدون ذيل فيهماص 175
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال
الراهن : هو بكذا وكذا وقال المرتهن : هو باكثر قال علي عليهالسلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه.
[٧٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 175
عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.
[٧٧٥]الفقيه ج ٣ ص ١٩٥ص 175
عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود.
[٧٧٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفيه ج ٣ ص ١٩٥ص 176
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قال
لرجل : لي عليك الف درهم فقال : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : القول قول صاحب المال مع يمينه.
[٧٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 176
عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال : ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.
[٧٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 176
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
لا رهن إلا مقبوضا.
عنه عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال :
سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال : له شرطه ، قال له أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال : هو ماله وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟! ،
عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال :
سأل حفص الاعور ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده جالس قال : انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليهالسلام : تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له : مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال : ما عسى ان تصنع بها ثم قال : توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.
[٧٨١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤١ بتفاوت في الجميعص 177
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال :
اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.
[٧٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 177
وروى محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن
[٧٨٣]الفقيه ج ٣ صص 177
وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال :
كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليهالسلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليهالسلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
[٧٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٩٨ص 178
وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهالسلام قلت : فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهمالسلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.
[٧٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 178
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.
[٧٨٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول البابص 179
عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
[٧٨٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 179