Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٥ ـ باب الرهون

No. ٧٤٤ / ١vol. 7 · page 168
tahdhib-8925

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.

No. ٧٤٥ / ٢vol. 7 · page 168
tahdhib-8926

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس.

No. ٧٤٦ / ٣vol. 7 · page 168
tahdhib-8927

علي بن ابراهيم عن ابيهعن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك.

الهوامش · 1

[١]الظاهر ان لفظة (عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافيص 168

No. ٧٤٧ / ٤vol. 7 · page 168
tahdhib-8928

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فان كان فيه فضل أو نقصان قال : ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وان كان

الهوامش · 1

[٧٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 168

No. ٧٤٨ / ٥vol. 7 · page 169
tahdhib-8929

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.

No. ٧٤٩ / ٦vol. 7 · page 169
tahdhib-8930

أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا حتى يجئ.

No. ٧٥٠ / ٧vol. 7 · page 169
tahdhib-8931

علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

No. ٧٥١ / ٨vol. 7 · page 169
tahdhib-8932

عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

No. ٧٥٢ / ٩vol. 7 · page 169
tahdhib-8933

عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.

No. ٧٥٣ / ١٠vol. 7 · page 169
tahdhib-8934

أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

الهوامش · 2

[٧٤٨](٧٤٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 169

[٧٥٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١ص 169

No. ٧٥٤ / ١١vol. 7 · page 170
tahdhib-8935

عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

الهوامش · 1

[٧٥٤](٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 170

No. ٧٥٥ / ١٢vol. 7 · page 170
tahdhib-8936

وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال : نعم.

No. ٧٥٦ / ١٣vol. 7 · page 170
tahdhib-8937

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له.

الهوامش · 1

[٧٥٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 170

No. ٧٥٧ / ١٤vol. 7 · pages 170-171
tahdhib-8938

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال :

Show clickable narrator chain

يرجع بما له عليه. (٧٥٨) ١٥ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض.

الهوامش · 2

[٧٥٧]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨ص 170

[٧٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 170

No. ٧٥٩ / ١٦vol. 7 · page 171
tahdhib-8939

عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال :

Show clickable narrator chain

يكون ماله في تربة الارض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال : لا. (٧٦٠) ١٧ فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ. (٧٦١) ١٨ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول علي عليه‌السلام في الرهن : يترادان الفضل قال : كان علي عليه‌السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل؟ قال : ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

الهوامش · 2

[٧٥٩]الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ صدر الحديث وفي ص (١٩٨) (١٧٢) ذيل الحديث.ص 171

[٧٦٠](٧٦١) الاستبصار ج ١١٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بسند آخرص 171

No. ٧٦٢ / ١٩vol. 7 · page 172
tahdhib-8940

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه : رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.

الهوامش · 1

[٧٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 172

No. ٧٦٣ / ٢٠vol. 7 · page 172
tahdhib-8941

وروى ايضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ قال : على حساب ذلك.

الهوامش · 1

[٧٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ص 172

No. ٧٦٤ / ٢١vol. 7 · page 172
tahdhib-8942

وبهذا الاسناد قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ثم قال : ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال : ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال : وكذا يكون عليه ما يكون له.

الهوامش · 1

[٧٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ١ ص ٣٩٦ص 172

No. ٧٦٥ / ٢٢vol. 7 · page 172
tahdhib-8943

وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك : رجع في حقه على الراهن فاخذه ، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

الهوامش · 1

[٧٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 172

No. ٧٦٦ / ٢٣vol. 7 · page 173
tahdhib-8944

فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن. فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.

الهوامش · 1

[٧٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 173

No. ٧٦٧ / ٢٤vol. 7 · page 173
tahdhib-8945

محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت : فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك فقال : هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.

الهوامش · 1

[٧٦٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 173

No. ٧٦٨ / ٢٥vol. 7 · page 173
tahdhib-8946

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه ، فلا شئ عليه ، وان قال : ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.

No. ٧٦٩ / ٢٦vol. 7 · page 174
tahdhib-8947

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه : ادعى الذي عنده الرهن

Show clickable narrator chain

انه بألف درهم وقال : صاحب الرهن انه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ، وقال : في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر : انما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

الهوامش · 1

[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخرص 174

No. ٧٧٠ / ٢٧vol. 7 · page 174
tahdhib-8948

عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن

Show clickable narrator chain

انه بالف وقال صاحب الرهن : هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.

No. ٧٧١ / ٢٨vol. 7 · page 174
tahdhib-8949

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما : ارهنتة بالف وقال الاخر : بمائة درهم قال : يسئل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما : هو رهن وقال الاخر : هو وديعة قال : على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

الهوامش · 1

[٧٧١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ وفي الاخيرين بسند آخرص 174

No. ٧٧٢ / ٢٩vol. 7 · page 175
tahdhib-8950

الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال : يستوثق من ماله.

No. ٧٧٣ / ٣٠vol. 7 · page 175
tahdhib-8951

محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال : نعم ، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه ، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

الهوامش · 1

[٧٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ١١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بدون ذيل فيهماص 175

No. ٧٧٤ / ٣١vol. 7 · page 175
tahdhib-8952

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال

Show clickable narrator chain

الراهن : هو بكذا وكذا وقال المرتهن : هو باكثر قال علي عليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه.

الهوامش · 1

[٧٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 175

No. ٧٧٥ / ٣٢vol. 7 · pages 175-176
tahdhib-8953

عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.

الهوامش · 1

[٧٧٥]الفقيه ج ٣ ص ١٩٥ص 175

No. ٧٧٦ / ٣٣vol. 7 · page 176
tahdhib-8954

عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود.

الهوامش · 1

[٧٧٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفيه ج ٣ ص ١٩٥ص 176

No. ٧٧٧ / ٣٤vol. 7 · page 176
tahdhib-8955

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قال

Show clickable narrator chain

لرجل : لي عليك الف درهم فقال : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه.

الهوامش · 1

[٧٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 176

No. ٧٧٨ / ٣٥vol. 7 · page 176
tahdhib-8956

عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال : ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.

الهوامش · 1

[٧٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 176

No. ٧٧٩ / ٣٦vol. 7 · page 176
tahdhib-8957

الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا رهن إلا مقبوضا.

No. ٧٨٠ / ٣٧vol. 7 · pages 176-177
tahdhib-8958

عنه عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال : له شرطه ، قال له أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال : هو ماله وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟! ،

No. ٧٨١ / ٣٨vol. 7 · page 177
tahdhib-8959

عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال :

Show clickable narrator chain

سأل حفص الاعور ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده جالس قال : انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له : مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال : ما عسى ان تصنع بها ثم قال : توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.

الهوامش · 1

[٧٨١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤١ بتفاوت في الجميعص 177

No. ٧٨٢ / ٣٩vol. 7 · page 177
tahdhib-8960

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال :

Show clickable narrator chain

اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.

الهوامش · 1

[٧٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 177

No. ٧٨٣ / ٤٠vol. 7 · page 177
tahdhib-8961

وروى محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن

الهوامش · 1

[٧٨٣]الفقيه ج ٣ صص 177

No. ٧٨٤ / ٤١vol. 7 · page 178
tahdhib-8962

وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه‌السلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.

الهوامش · 1

[٧٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٩٨ص 178

No. ٧٨٥ / ٤٢vol. 7 · page 178
tahdhib-8963

وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليه‌السلام قلت : فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهم‌السلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.

الهوامش · 1

[٧٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 178

No. ٧٨٦ / ٤٣vol. 7 · page 179
tahdhib-8964

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٧٨٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول البابص 179

No. ٧٨٧ / ٤٤vol. 7 · page 179
tahdhib-8965

عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

الهوامش · 1

[٧٨٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 179