Show clickable narrator chain
سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.
تهذيب الأحكام
سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.
سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك.
[١]الظاهر ان لفظة (عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافيص 168
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فان كان فيه فضل أو نقصان قال : ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وان كان
[٧٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 168
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.
لا حتى يجئ.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.
أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
[٧٤٨](٧٤٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 169
[٧٥٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١ص 169
قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
[٧٥٤](٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 170
سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال : نعم.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له.
[٧٥٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 170
يرجع بما له عليه. (٧٥٨) ١٥ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض.
[٧٥٧]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨ص 170
[٧٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 170
يكون ماله في تربة الارض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال : لا. (٧٦٠) ١٧ فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ. (٧٦١) ١٨ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن : يترادان الفضل قال : كان علي عليهالسلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل؟ قال : ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك.
[٧٥٩]الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ صدر الحديث وفي ص (١٩٨) (١٧٢) ذيل الحديث.ص 171
[٧٦٠](٧٦١) الاستبصار ج ١١٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بسند آخرص 171
انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه : رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.
[٧٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 172
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ قال : على حساب ذلك.
[٧٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ص 172
وبهذا الاسناد قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ثم قال : ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال : ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال : وكذا يكون عليه ما يكون له.
[٧٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ١ ص ٣٩٦ص 172
في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك : رجع في حقه على الراهن فاخذه ، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.
[٧٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 172
إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن. فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
[٧٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 173
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت : فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك فقال : هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.
[٧٦٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 173
سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه ، فلا شئ عليه ، وان قال : ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.
انه بألف درهم وقال : صاحب الرهن انه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ، وقال : في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر : انما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخرص 174
انه بالف وقال صاحب الرهن : هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.
إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما : ارهنتة بالف وقال الاخر : بمائة درهم قال : يسئل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما : هو رهن وقال الاخر : هو وديعة قال : على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.
[٧٧١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ وفي الاخيرين بسند آخرص 174
سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال : يستوثق من ماله.
سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال : نعم ، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه ، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
[٧٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ١١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بدون ذيل فيهماص 175
الراهن : هو بكذا وكذا وقال المرتهن : هو باكثر قال علي عليهالسلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه.
[٧٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 175
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.
[٧٧٥]الفقيه ج ٣ ص ١٩٥ص 175
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود.
[٧٧٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفيه ج ٣ ص ١٩٥ص 176
لرجل : لي عليك الف درهم فقال : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : القول قول صاحب المال مع يمينه.
[٧٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 176
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال : ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.
[٧٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦ص 176
لا رهن إلا مقبوضا.
سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال : له شرطه ، قال له أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال : هو ماله وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟! ،
سأل حفص الاعور ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده جالس قال : انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليهالسلام : تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له : مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال : ما عسى ان تصنع بها ثم قال : توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.
[٧٨١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤١ بتفاوت في الجميعص 177
اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.
[٧٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 177
وروى محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن
[٧٨٣]الفقيه ج ٣ صص 177
كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليهالسلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليهالسلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
[٧٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٩٨ص 178
سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهالسلام قلت : فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهمالسلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.
[٧٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 178
سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.
[٧٨٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول البابص 179
قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
[٧٨٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 179