No. ٧٦٩ / ٢٦vol. 7 · page 174
tahdhib-8947عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه : ادعى الذي عنده الرهن
Show clickable narrator chain
انه بألف درهم وقال : صاحب الرهن انه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ، وقال : في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر : انما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
الهوامش · 1⌄
[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخرص 174