سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وازار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الايسر على جانبها الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع اكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه ، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه ، واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل ، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الاغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل ايضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت ، فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل عليه هو ومن اتبعه من اخوانه قبل دفنه ، وسأبين الصلاة على الاموات في أبواب الصلوات ان شاء الله تعالى). فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الاموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.
الهوامش · 1⌄
[٩٠٠](٩٠٠) الكافي ج ١ ص ٤١.ص 310