Usul16

Hadith record

tahdhib-8951

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب الرهون

No. ٧٧٣ / ٣٠vol. 7 · page 175
tahdhib-8951

محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال : نعم ، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه ، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

الهوامش · 1

[٧٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ١١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بدون ذيل فيهماص 175

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 175

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٧٣ / ٣٠ — Usul16