Usul16

Hadith record

tahdhib-8962

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب الرهون

No. ٧٨٤ / ٤١vol. 7 · page 178
tahdhib-8962

وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه‌السلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.

الهوامش · 1

[٧٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٩٨ص 178

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 178

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٨٤ / ٤١ — Usul16