No. ٧٩٥ / ٨vol. 7 · page 181
tahdhib-8973أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال : ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه. قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضياللهعنه : مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.
الهوامش · 1⌄
[٧٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٣ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٦٥ص 181