Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٦ ـ باب الوديعة

No. ٧٨٨ / ١vol. 7 · page 179
tahdhib-8966

أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا قال عليه‌السلام : المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة.

الهوامش · 1

[٧٨٨](٧٨٩) الكافي ج ص ٣٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ص 179

No. ٧٨٩ / ٢vol. 7 · page 179
tahdhib-8967

علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.

No. ٧٩٠ / ٣vol. 7 · page 179
tahdhib-8968

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

الهوامش · 1

[٧٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣ص 179

No. ٧٩١ / ٤vol. 7 · page 180
tahdhib-8969

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل دفع إلى رجل وديعةفوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها من ملكه؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن لها ان شاء الله ،

الهوامش · 2

[١]في الفقيه (وامره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).ص 180

[٧٩١](٧٩٢) (٧٩٣) الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 180

No. ٧٩٢ / ٥vol. 7 · page 180
tahdhib-8970

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حبيب الخثعمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال : لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء ، قال : قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم.

No. ٧٩٣ / ٦vol. 7 · page 180
tahdhib-8971

عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال : خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

tahdhib-8972

عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل ، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

الهوامش · 1

[٧٩٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠ص 180

No. ٧٩٥ / ٨vol. 7 · page 181
tahdhib-8973

أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال : ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه. قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه : مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.

الهوامش · 1

[٧٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٣ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٦٥ص 181

No. ٧٩٦ / ٩vol. 7 · page 181
tahdhib-8974

وقد روي ان رجلا قال للصادق عليه‌السلام : اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال : لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن.

الهوامش · 1

[٧٩٦]الفقيه ج ٣ ص ١٩٥ص 181

No. ٧٩٧ / ١٠vol. 7 · page 181
tahdhib-8975

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى

Show clickable narrator chain

أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

الهوامش · 1

[٧٩٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٣ص 181