Usul16

Hadith record

tahdhib-9010

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب الشركة والمضاربة

No. ٨٣٢ / ١٨vol. 7 · pages 188-189
tahdhib-9010

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال :

Show clickable narrator chain

سألت بعض هؤلاء ـ يعني ابا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 188

View original source