Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام : لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.
الهوامش1
[٨١٥]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 185
تهذيب الأحكام
قال : أبو عبد الله عليهالسلام : لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.
[٨١٥]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 185
ان أمير المؤمنين عليهالسلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.
[٨١٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ص 185
سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال : ان ربح فله وان وضع فعليه.
سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما
سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.
سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال : نعم ما يذهب بماله؟!.
سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما.
سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه : اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال : لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا ، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
[٨٢٣]الكافي ج ١ ص ٤٠٣ بتفاوتص 186
قلت للعبد الصالح عليهالسلام : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح قلت : فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال : عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.
[٨٢٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ص 187
إن ربح فله وان وضع فعليه ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال : لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.
[٨٢٦]الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ٢١ بتفاوتص 187
ان يخرج به إلى ارض اخرى فعصاه فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال.
[٨٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ص 187
سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
[٨٢٩](٨٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوتص 188
قضى علي عليهالسلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال ايضا : من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.
على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما ، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا ، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[٨٣١](٨٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ص 188
سألت بعض هؤلاء ـ يعني ابا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : يجوز.
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال : لا بأس به.
[٨٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ص 189
سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال : لا بأس به.
له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال : ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
[٨٣٥](٨٣٦) الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 189
سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال : يضمن المال والربح بينهما.
سألت ابا عبد الله عليهماالسلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال : هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.
هو ضامن والربح بينهما.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
[٨٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ وفي الاخير ذيل الحديثص 190
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به.
[٨٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 190
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.
[٨٤١]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ص ١٤٤ص 190
قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.
انه قال : في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال : وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.
المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيتهأو اكلته فانت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
[١]نسخة في الجميع (اديته) واخرى (اديته)ص 191
قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال : نعم.
ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال : هو ضامن والربح بينهما.
في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.
[٨٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ بسند آخر فيهص 191
قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة قال : لا يصلح حتى يقبضه.
[٨٤٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال : شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.
كتبت إلى الفقيه عليهالسلام : في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليهالسلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله.
انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له وان ، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.
[٨٥١]الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192
من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
[٨٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192
هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.