Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٨ ـ باب الشركة والمضاربة

No. ٨١٥ / ١vol. 7 · page 185
tahdhib-8993

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

الهوامش · 1

[٨١٥]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 185

No. ٨١٦ / ٢vol. 7 · page 185
tahdhib-8994

علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.

الهوامش · 1

[٨١٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ص 185

No. ٨١٧ / ٣vol. 7 · page 185
tahdhib-8995

أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال : ان ربح فله وان وضع فعليه.

No. ٨١٨ / ٤vol. 7 · page 185
tahdhib-8996

عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن ابى حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما

No. ٨١٩ / ٥vol. 7 · page 186
tahdhib-8997

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

No. ٨٢٠ / ٦vol. 7 · page 186
tahdhib-8998

عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

No. ٨٢١ / ٧vol. 7 · page 186
tahdhib-8999

عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال : نعم ما يذهب بماله؟!.

No. ٨٢٢ / ٨vol. 7 · page 186
tahdhib-9000

عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما.

tahdhib-9001

عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شربح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه : اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال : لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا ، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

الهوامش · 1

[٨٢٣]الكافي ج ١ ص ٤٠٣ بتفاوتص 186

No. ٨٢٤ / ١٠vol. 7 · page 187
tahdhib-9002

عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح قلت : فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال : عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.

الهوامش · 1

[٨٢٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ص 187

No. ٨٢٥ / ١١vol. 7 · page 187
tahdhib-9003

عنه عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال :

Show clickable narrator chain

إن ربح فله وان وضع فعليه ،

No. ٨٢٦ / ١٢vol. 7 · page 187
tahdhib-9004

عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال : لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.

الهوامش · 1

[٨٢٦]الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ٢١ بتفاوتص 187

No. ٨٢٧ / ١٣vol. 7 · page 187
tahdhib-9005

الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه

Show clickable narrator chain

ان يخرج به إلى ارض اخرى فعصاه فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

No. ٨٢٨ / ١٤vol. 7 · pages 187-188
tahdhib-9006

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال.

الهوامش · 1

[٨٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ص 187

No. ٨٢٩ / ١٥vol. 7 · page 188
tahdhib-9007

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.

الهوامش · 1

[٨٢٩](٨٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوتص 188

No. ٨٣٠ / ١٦vol. 7 · page 188
tahdhib-9008

عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال ايضا : من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

No. ٨٣١ / ١٧vol. 7 · page 188
tahdhib-9009

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال :

Show clickable narrator chain

على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما ، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا ، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٣١](٨٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ص 188

No. ٨٣٢ / ١٨vol. 7 · pages 188-189
tahdhib-9010

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال :

Show clickable narrator chain

سألت بعض هؤلاء ـ يعني ابا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.

No. ٨٣٣ / ١٩vol. 7 · page 189
tahdhib-9011

عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٨٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ص 189

No. ٨٣٤ / ٢٠vol. 7 · page 189
tahdhib-9012

عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال : لا بأس به.

No. ٨٣٥ / ٢١vol. 7 · page 189
tahdhib-9013

عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول

Show clickable narrator chain

له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال : ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.

الهوامش · 1

[٨٣٥](٨٣٦) الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 189

No. ٨٣٦ / ٢٢vol. 7 · page 189
tahdhib-9014

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال : يضمن المال والربح بينهما.

No. ٧٣٧ / ٢٣vol. 7 · pages 189-190
tahdhib-9015

عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليهما‌السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال : هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.

No. ٨٣٨ / ٢٤vol. 7 · page 190
tahdhib-9016

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال :

Show clickable narrator chain

هو ضامن والربح بينهما.

No. ٨٣٩ / ٢٥vol. 7 · page 190
tahdhib-9017

عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

الهوامش · 1

[٨٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ وفي الاخير ذيل الحديثص 190

No. ٨٤٠ / ٢٦vol. 7 · page 190
tahdhib-9018

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٨٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 190

No. ٨٤١ / ٢٧vol. 7 · page 190
tahdhib-9019

عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن قيس قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.

الهوامش · 1

[٨٤١]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ص ١٤٤ص 190

No. ٨٤٢ / ٢٨vol. 7 · page 190
tahdhib-9020

عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.

No. ٨٤٣ / ٢٩vol. 7 · page 191
tahdhib-9021

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال : وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.

No. ٨٤٤ / ٣٠vol. 7 · page 191
tahdhib-9022

عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيتهأو اكلته فانت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع (اديته) واخرى (اديته)ص 191

No. ٨٤٥ / ٣١vol. 7 · page 191
tahdhib-9023

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال : نعم.

No. ٨٤٦ / ٣٢vol. 7 · page 191
tahdhib-9024

عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي

Show clickable narrator chain

ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال : هو ضامن والربح بينهما.

No. ٨٤٧ / ٣٣vol. 7 · page 191
tahdhib-9025

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.

الهوامش · 1

[٨٤٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ بسند آخر فيهص 191

No. ٨٤٨ / ٣٤vol. 7 · page 192
tahdhib-9026

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة قال : لا يصلح حتى يقبضه.

الهوامش · 1

[٨٤٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192

No. ٨٤٩ / ٣٥vol. 7 · page 192
tahdhib-9027

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال : شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.

No. ٨٥٠ / ٣٦vol. 7 · page 192
tahdhib-9028

عنه عن رجل قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام : في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله.

No. ٨٥١ / ٣٧vol. 7 · page 192
tahdhib-9029

عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له وان ، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.

الهوامش · 1

[٨٥١]الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192

No. ٨٥٢ / ٣٨vol. 7 · pages 192-193
tahdhib-9030

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

الهوامش · 1

[٨٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192

No. ٨٥٣ / ٣٩vol. 7 · page 193
tahdhib-9031

محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال :

Show clickable narrator chain

هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

No. ٨٥٤ / ٤٠vol. 7 · page 193
tahdhib-9032

عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.