No. ٨٣٤ / ٢٠vol. 7 · page 189
tahdhib-9012عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال : لا بأس به.