Usul16

Hadith record

tahdhib-9049

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب المزارعة

No. ٨٧١ / ١٧vol. 7 · page 197
tahdhib-9049
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 197

View original source