Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٩ ـ باب المزارعة

No. ٨٥٥ / ١vol. 7 · page 193
tahdhib-9033

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان اباه حدثه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال : بهذا قامت السماوات والارض.

الهوامش · 1

[٨٥٥](٨٥٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٥ بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديثص 193

No. ٨٥٦ / ٢vol. 7 · page 193
tahdhib-9034

عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المزارعة فقال : النفقة منك والارض لصاحبها

No. ٨٥٧ / ٣vol. 7 · page 194
tahdhib-9035

الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الارض : ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.

الهوامش · 1

[٨٥٧]الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوتص 194

No. ٨٥٨ / ٤vol. 7 · page 194
tahdhib-9036

الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به ، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٨٥٨]الكافي ج ١ ص ٤٠٦ وفيه صدر الحديثص 194

No. ٨٥٩ / ٥vol. 7 · page 194
tahdhib-9037

عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.

tahdhib-9038

عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

الهوامش · 1

[٨٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ذيل الحديثص 194

No. ٨٦١ / ٧vol. 7 · page 195
tahdhib-9039

أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

الهوامش · 1

[٨٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ الگافي ج ١ ص ٤٠٥ص 195

No. ٨٦٢ / ٨vol. 7 · page 195
tahdhib-9040

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الاربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

الهوامش · 1

[٨٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ص 195

No. ٨٦٣ / ٩vol. 7 · page 195
tahdhib-9041

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

الهوامش · 1

[٨٦٣](٨٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ص 195

No. ٨٦٤ / ١٠vol. 7 · page 195
tahdhib-9042

علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن اجارة الارض بالطعام قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.

No. ٨٦٥ / ١١vol. 7 · pages 195-196
tahdhib-9043

أحمد بن محمد عن الوشا قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض فقال : حرام ، قال : فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.

No. ٨٦٦ / ١٢vol. 7 · page 196
tahdhib-9044

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال :

Show clickable narrator chain

سأل يعقوب الاحمر ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الارض بالطعام ، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها بالربع والثلث والنصف ، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.

No. ٨٦٧ / ١٣vol. 7 · page 196
tahdhib-9045

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل ارضا فقال : آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال : له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.

الهوامش · 1

[٨٦٧]الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ص 196

No. ٨٦٨ / ١٤vol. 7 · page 196
tahdhib-9046

أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على

Show clickable narrator chain

أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال : لا بأس.

No. ٨٦٩ / ١٥vol. 7 · pages 196-197
tahdhib-9047

أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد قال : لا بأس به إذا تراضيا.

الهوامش · 1

[٨٦٩]الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ٤٠٥.ص 196

No. ٨٧٠ / ١٦vol. 7 · page 197
tahdhib-9048

عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع إليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح ، قلت : وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال : يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا منا.

الهوامش · 1

[٨٧٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٥ص 197

No. ٨٧١ / ١٧vol. 7 · page 197
tahdhib-9049

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

No. ٨٧٢ / ١٨vol. 7 · page 197
tahdhib-9050

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان

Show clickable narrator chain

انه قال : في الرجل يزارع ارض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.

No. ٨٧٣ / ١٩vol. 7 · page 197
tahdhib-9051

أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام ،

No. ٨٧٤ / ٢٠vol. 7 · page 197
tahdhib-9052

على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين

الهوامش · 1

[٨٧٤]الكافي ج ١ ص ٤٠٦ص 197

No. ٨٧٥ / ٢١vol. 7 · page 198
tahdhib-9053

الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي؟ قال : انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام.

الهوامش · 1

[٨٧٥](٨٧٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ص 198

No. ٨٧٦ / ٢٢vol. 7 · page 198
tahdhib-9054

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال : لا بأس ، قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس ، قال : وسألته عن المزارعة قال : النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط ، وكذلك اعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.

No. ٨٧٧ / ٢٣vol. 7 · pages 198-199
tahdhib-9055

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل أو اكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال : فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

الهوامش · 1

[٨٧٧]الكافي ج ١ ص ٤٠٦ص 198

No. ٨٧٨ / ٢٤vol. 7 · page 199
tahdhib-9056

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابراهيم بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لا ادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني ارضهم وقريتهم على أن اكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك لك ماكان من فضل.

الهوامش · 1

[٨٧٨](٨٧٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوتص 199

No. ٨٧٩ / ٢٥vol. 7 · page 199
tahdhib-9057

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بقبالة الارض من اهلها عشر سنين واقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لا يحل.

No. ٨٨٠ / ٢٦vol. 7 · page 199
tahdhib-9058

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في ايدي دهاقينها أو لا قال : فان كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في ايدي دهاقينها إلا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض ما في ايدي الدهاقين.

الهوامش · 1

[٨٨٠](٨٨١) الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ بتفاوتص 199

No. ٨٨١ / ٢٧vol. 7 · pages 199-200
tahdhib-9059

الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي قال :

Show clickable narrator chain

حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال : لا بأس به كذلك اعامل اكرتي.

No. ٨٨٢ / ٢٨vol. 7 · page 200
tahdhib-9060

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى السلطان قال : هذا حرام.

الهوامش · 1

[٨٨٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٦ص 200

No. ٨٨٣ / ٢٩vol. 7 · page 200
tahdhib-9061

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره : انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال : لا بأس بذلك.

الهوامش · 1

[٨٨٣]الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ص 200

No. ٨٨٤ / ٣٠vol. 7 · pages 200-201
tahdhib-9062

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال : وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال : فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

الهوامش · 1

[٨٨٤]الكافي ج ١ ص ٤٠٦ ذيل حديثص 200

No. ٨٨٥ / ٣١vol. 7 · page 201
tahdhib-9063

عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها ، قبل ان تطعم.

No. ٨٨٦ / ٣٢vol. 7 · page 201
tahdhib-9064

عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس.

No. ٨٨٧ / ٣٣vol. 7 · page 201
tahdhib-9065

عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل؟ قال : يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال : فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل.

الهوامش · 1

[٨٨٧]الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ص 201

No. ٨٨٨ / ٣٤vol. 7 · page 201
tahdhib-9066

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟

الهوامش · 1

[٨٨٨]الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ وفيه السؤال الاخيرص 201

No. ٨٨٩ / ٣٥vol. 7 · page 202
tahdhib-9067

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس.

No. ٨٩٠ / ٣٦vol. 7 · page 202
tahdhib-9068

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.

No. ٨٩١ / ٣٧vol. 7 · page 202
tahdhib-9069

عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.

الهوامش · 1

[٨٩١]الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ص 202

No. ٨٩٢ / ٣٨vol. 7 · page 202
tahdhib-9070

عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.

No. ٨٩٣ / ٣٩vol. 7 · pages 202-203
tahdhib-9071

سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون

Show clickable narrator chain

ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليه‌السلام وهو يسمع عن الارض يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال : ليس به بأس ان الارض بمنزلة البيت والاجير ، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.

الهوامش · 1

[٨٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ص 202

No. ٨٩٤ / ٤٠vol. 7 · page 203
tahdhib-9072

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال : لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت ، ان فضل الاجير والبيت حرام.

الهوامش · 1

[٨٩٤](٨٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 203

No. ٨٩٥ / ٤١vol. 7 · page 203
tahdhib-9073

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.

No. ٨٩٦ / ٤٢vol. 7 · pages 203-204
tahdhib-9074

محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

الهوامش · 1

[٨٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ صدر الحديث وفي ص ١٣٠ ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 203

No. ٨٩٧ / ٤٣vol. 7 · page 204
tahdhib-9075

أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

الهوامش · 1

[٨٩٧](٨٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ص 204

No. ٨٩٨ / ٤٤vol. 7 · page 204
tahdhib-9076

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

No. ٨٩٩ / ٤٥vol. 7 · page 204
tahdhib-9077

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

الهوامش · 1

[٨٩٩]الكافي ج ١ ص ٤٠٧ص 204

No. ٩٠٠ / ٤٦vol. 7 · page 204
tahdhib-9078

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.

الهوامش · 1

[٩٠٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بسند آخرص 204

No. ٩٠١ / ٤٧vol. 7 · pages 204-205
tahdhib-9079

الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان ادخل معه بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.

الهوامش · 1

[٩٠١]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ص 204

No. ٩٠٢ / ٤٨vol. 7 · page 205
tahdhib-9080

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٩٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 205

No. ٩٠٣ / ٤٩vol. 7 · page 205
tahdhib-9081

الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال : لا بأس.

No. ٩٠٤ / ٥٠vol. 7 · page 205
tahdhib-9082

عنه عن جعفر عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال : حلال فليبعه بما شاء.

الهوامش · 1

[٩٠٤]الكافي ج ١ ص ٤٠٩ص 205

No. ٩٠٥ / ٥١vol. 7 · page 205
tahdhib-9083

عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال : نعم قلت : ارأيت ان كان افضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم.

No. ٩٠٦ / ٥٢vol. 7 · page 206
tahdhib-9084

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اتى ارض رجل فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما انفقت أله ذلك ام لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى ارضه.

الهوامش · 1

[٩٠٦]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ بتفاوتص 206

No. ٩٠٧ / ٥٣vol. 7 · page 206
tahdhib-9085

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا واشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال :

Show clickable narrator chain

عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

الهوامش · 1

[٩٠٧]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ص 206

No. ٩٠٨ / ٥٤vol. 7 · page 206
tahdhib-9086

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

الهوامش · 1

[٩٠٨]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ بسند آخر وتفاوتص 206

No. ٩٠٩ / ٥٥vol. 7 · pages 206-207
tahdhib-9087

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال :

Show clickable narrator chain

اخبرني عبد العزيز بن محمد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من اخذ ارضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.

No. ٩١٠ / ٥٦vol. 7 · page 207
tahdhib-9088

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليه‌السلام : إلى ان تنقضي اجارته ، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٩١٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٦٠ بدون الذيل فيهماص 207

No. ٩١١ / ٥٧vol. 7 · page 207
tahdhib-9089

عنه عن بعض اصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن ادريس بن عبد الله القمي قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال : فقال لي : اجعل جل الاجارة في الاشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.

No. ٩١٢ / ٥٨vol. 7 · pages 207-208
tahdhib-9090

عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة؟ فكتب عليه‌السلام : ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة ، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.

الهوامش · 1

[٩١٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٧ص 207

No. ٩١٣ / ٥٩vol. 7 · page 208
tahdhib-9091

وعنه قال : حدثني به محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسن عليه‌السلام بمثل ذلك.

الهوامش · 1

[٩١٣](٩١٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٧ بسند آخر في الاولص 208

No. ٩١٤ / ٦٠vol. 7 · page 208
tahdhib-9092

أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرضا عليه‌السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليه‌السلام : له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.

No. ٩١٥ / ٦١vol. 7 · page 208
tahdhib-9093

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكينعن سعيد الكندي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال : اعطهم فضل ما بينهما ، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم قال : انهم انما زادوا على ارضك.

الهوامش · 1

[١]كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن وقد نبه على ذلك في الوافي ايضا.ص 208

No. ٩١٦ / ٦٢vol. 7 · pages 208-209
tahdhib-9094

أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بهذا ، قلت : فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا : ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال : لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.

الهوامش · 1

[٩١٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ص 208

No. ٩١٧ / ٦٣vol. 7 · page 209
tahdhib-9095

محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال : لا بأس ، قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.

No. ٩١٨ / ٦٤vol. 7 · page 209
tahdhib-9096

عنه عن ايوب عن صفوان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبو بردة بن رجاقال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها.