Usul16

Hadith record

tahdhib-9054

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب المزارعة

No. ٨٧٦ / ٢٢vol. 7 · page 198
tahdhib-9054
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال : لا بأس ، قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس ، قال : وسألته عن المزارعة قال : النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط ، وكذلك اعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 198

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 876 / 22 — Usul16